هل تنجح المدارس الكاثوليكية في الطعن بالزيادات على المساعدات الاجتماعية لمعلميها؟

شرّع التريث في نشر ثلاثة قوانين معترَض عليها في شأن معلمي المدارس الخاصة في الجريدة الرسمية لتصبح قيد التنفيذ، والذي بادراليه الرئيس نجيب ميقاتي، إرضاء لرغبة الكاردينال الماروني البطريرك مار بشاره بطرس الراعي والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، الأبواب أمام احتمالات عدة منها ما كشفه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" عن احتمال اعتماد مسار قانوني مثلاً يقضي بتقديم طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وهذا منوط بالحصول على تواقيع 10 نواب، إذ قال: "رغم أن الأمر لا يخلو من الصعوبة، إلا أننا نسعى جاهدين لهذه الغاية مع الكتل النيابية".


وثمة سؤال يطرح نفسه: هل تبقى القوانين الثلاثة المشار اليها نافذة في حال لم تُنشر في الجريدة الرسمية، وما أبعاد هذا التريث؟ المستشار القانوني لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة المحامي زياد بارود أكد لـ"النهار" أنه "عندما يقرّ مجلس النواب أي قانون، فإن إصدار هذا القانون من صلاحية رئيس الجمهورية بحسب المادة 56 من الدستور، وذلك في مهلة شهر تلي إحالته إلى الحكومة"، مشيراً الى أنه "ضمن هذه المهلة، يعود لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس النيابي إعادة النظر في القانون، واذا انقضت المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته، يُعتبر القانون نافذا حكماً ووجب نشره".


ماذا يعني الكلام عن التريث في إصدار القانون؟ أجاب بارود: "بما أننا في حالة خلوّ سدة الرئاسة، فإن المادة 62 من الدستور تنيط صلاحيات الرئيس، وكالةً، بمجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا يعني أن الكلام عن "تريث" في إصدار القانون يبقى من دون أي أثر قانوني طالما لم يجتمع مجلس الوزراء ويقرّر، وكالةً عن رئيس الجمهورية، طلب إعادة النظر بالقوانين الثلاثة التي لم تُنشر".

ولفت الى ان "المهلة لم تنتهِ بعد، وإذا فعل مجلس الوزراء وردّ القانون إلى المجلس النيابي، فعلى الأخير أن يناقشه مجددا ويقرّه كما هو أو معدّلا، وإنما بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونه، أي بأكثرية 65 صوتا على الأقل"، موضحاً أنه "إذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القانون أو يُعَدْ إلى مجلس النواب، يصبح عندها نافذاً حكماً".

"أما في حال إعادته إلى المجلس النيابي"، وفقاً لبارود، "فيقتضي انتظار أن يبته الأخير في جلسة تشريعية، على اعتبار أن رئيس الجمهورية (أي مجلس الوزراء في حالتنا، وكالة) يصبح في حِلّ من إصدار القانون طالما لم يبتّ مجلس النواب طلب إعادة النظر".

بالعودة الى الأب نصر، فقد كرر مراراً أن القوانين الثلاثة "لا تُعتبر نافذة لأنها لم تنشر لتاريخه في الجريدة الرسمية"، معتبراً أن "للفقرة 3 من القانون المقر في 15/12/2023، عوائق مالية تضرب مكونات العائلة التربوية كلها".

وعرض لواقع الفقرة المذكورة، حيث تنص الأحكام القانونية الجديدة فيها على "إقتطاع 8 في المئة من المساعدات الاجتماعية للمعلمين بالعملة المحلية والدولار، وهي زيادات سيتكبدها اولياء التلامذة، مع العلم أن هذه الأحكام فرضت أيضاً تسديد رسوم جديدة بـ8 في المئة لصندوق التعويضات، وارتفاع ملحوظ بنسبة 11 في المئة لرسوم اشتراك الضمان وضريبة دخل تقاعدية ومؤونة تعويض نهاية الخدمة".

أما نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض فقد أكد في اتصال مع "النهار" أن "القانون أصبح نافذاً وننتظر نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم يتم ذلك في المهلة المحددة فهو يبقى بالنسبة الينا نافذاً".

وشدد على أنه يعتقد "أن كلامه أمام البطريرك الراعي في الإجتماع في بكركي كان مقنعاً"، وقال: "أتساءل اليوم كيف يمكن لمعلمة متقاعدة تتقاضى راتباً شهرياً مقداره مليونان و200 الف ليرة، والذي يحتسم منه 900 ألف ليرة لصندوق التعويضات، ان تؤمن دواءها وقوتها بمليون و300 ألف ليرة لبنانية!".

واعتبر أن "القانون الصادر يعزز دور صندوق التعويضات للمعلمين، ولا يحق لمجلس الوزراء، الذي أقر القوانين في جلسة حكومية في 19 كانون الأول 2023 أن يتراجع عن قراره هذا، إضافة الى أن جمع 10 تواقيع لنواب لتقديم الطعن أمر مستحيل لأننا شهدنا إجماعاً كاملاً خلال إقرارها في مجلس النواب".

وخلص محفوض الى أن "هذه الزيادة لتغذية صندوق التعويضات طفيفة ولا تلزم ذوي التلامذة بأي مساهمة بل تلزم إدارات المدارس والمعلمين بتسديدها لضمان كرامة المعلمين".