المصدر: الحرة
السبت 10 شباط 2024 17:58:58
أعاد توجيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين، تسليط الضوء على تشريعات أميركية سابقة، صدرت في هذا الإطار.
ورغم أن التوجيه الجديد الذي أصدره بايدن وُصف بأنه "تاريخي"، فإن الولايات المتحدة بالفعل لديها قوانين تحظر المساعدات الأجنبية على الحكومات التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
والجمعة، أصدر بايدن أمرا جديدا يطلب من الحلفاء الذين يحصلون على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، تقديم "ضمانات مكتوبة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها" بشأن التزامهم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب التوجيه الجديد، فإن الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، مُنحت 180 يوما لتقديم الضمانات المطلوبة، لكن الدول المنخرطة في حروب حالية مثل إسرائيل وأوكرانيا، لديها مهلة 45 يوما فقط.
كذلك، يطلب الأمر من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، إصدار تقارير دورية حول ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة يلتزمون بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والحكومات الأجنبية التي تفشل في تقديم هذه الضمانات في الوقت المحدد، ستوقف الحكومة الأميركية تقديم المساعدات العسكرية لها مؤقتا.
كما لدى الإدارة الأميركية خيار تعليق المساعدة العسكرية إذا رأت أن حكومة أجنبية لا تمتثل حقا للقانون الإنساني وحماية المدنيين، حتى لو ادعت التزامها بذلك.
وتشمل المتطلبات الأخرى، تقارير منتظمة من الإدارة بشأن الامتثال بالشروط مستقبلا، ويشمل ذلك الدول التي لا تخوض حربا قائمة حاليا.
وفيما يلي أبرز تشريعات الولايات المتحدة التي تشترط احترام مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة:
قانون المساعدات الخارجية
تتمتع الحكومة الأميركية بتاريخ طويل في تقديم المساعدات الخارجية بشتى أشكالها للاستجابة للاحتياجات العالمية، ومساعدة الأشخاص في الخارج الذين يكافحون من أجل بناء حياة أفضل وجعل العالم أكثر أمانا.
وفي عام 1961، وقّع الرئيس الأميركي الأسبق، جون كينيدي، على قانون المساعدة الخارجية، لتقديم المساعدة العسكرية للحلفاء، ومساعدة الدول النامية، وتوزيع المساعدات الاقتصادية على الديمقراطيات الوليدة، وتشجيع الصادرات الأميركية إلى الخارج، وتقديم منح إلى المنظمات الدولية، والمساهمة في جهود حفظ السلام الدولية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.
وبموجب ذلك القانون لعام 1961، تم إنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تشرف على تقديم المساعدات للدول الأجنبية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
ويمكن تقسيم المساعدات الخارجية إلى 3 فئات أساسية:
- المساعدة الاقتصادية والتنموية: تعمل على تعزيز الأمن القومي من خلال مساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية على المدى القريب.
- المساعدة الإنسانية: هي مساعدات تدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ، بما في ذلك البرامج التي تنقذ الأرواح وتخفف المعاناة وتحافظ على كرامة الإنسان.
- المساعدة الأمنية: تعزز تلك المساعدات الاستقرار والأمن في الخارج، من خلال تعزيز القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون في البلدان الشريكة للولايات المتحدة، من خلال بناء القدرات والتدريب ومساعدة الدول على شراء المعدات والخدمات الدفاعية المنتجة في الولايات المتحدة.
وفي حين أن قدرا كبيرا من المساعدات الخارجية مسموح بها بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 بصيغته المعدلة، فإن المساعدات الخارجية للحكومة الأميركية مسموح بها أيضا بموجب تشريعات أخرى.
لكن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، ينص صراحة على أنه يجب على الكونغرس الإشراف بشكل مباشر على المساعدات العسكرية الأميركية، والتي يجب استخدامها وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ويحظر القانون تقديم المساعدة لأي حكومة تتورط في "نمط ثابت" من انتهاكات حقوق الإنسان، كما يوفر القانون للكونغرس العديد من أدوات الرقابة لضمان اتباعه على النحو الصحيح.
وتنص المادة "502 بي (سي)" من قانون المساعدات الخارجية الأميركية، على أنه "لا يجوز تقديم المساعدة بموجب الفصل 5 من هذا الجزء إلى دولة تتورط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ما لم يبلغ الرئيس كتابيا رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوجود ظروف استثنائية تستدعي تقديم هذه المساعدة".
وتسمح المادة "502 بي (سي)" من قانون المساعدة الخارجية للكونغرس، بطلب من وزارة الخارجية تقديم معلومات عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية، ومراعاة تلك الدولة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وبعد الحصول على التقرير من وزارة الخارجية، قد ينظر الكونغرس في أي تغييرات ضرورية على المساعدة الأمنية الأميركية لتلك الدولة، في ضوء المعلومات الواردة.
وبعد ارتفاع أعداد القتلى في غزة خلال الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي اندلعت في 7 تشرين الأول، اقترح السناتور الديمقراطي البارز، بيرني ساندرز، في كانون الأول، إجراءً على مجلس الشيوخ كان من شأنه أن يجعل المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل مشروطة، إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في حرب غزة، بموجب قانون المساعدات الخارجية.
واستند ساندرز في اقتراحه على المادة "502 بي (سي)" من قانون المساعدات الأميركية، وهي التي استحدثت عام 1976.
لكن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا الاقتراح في كانون الثاني الماضي، إذ صوت 72 عضوا لصالح إلغاء الإجراء، فيما دعمه 11 عضوا فقط.
قانون ليهي
ومن بين القوانين الأخرى التي تحظر المساعدات على مرتكبي الانتهاكات الحقوقية، هو "قانون ليهي" الذي سمي على اسم السناتور السابق، باتريك ليهي، (ديمقراطي عن ولاية فيرومونت).
ويحظر "قانون ليهي"، استنادا إلى حكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية إذا وجدت معلومات "دقيقة وموثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتعتبر حكومة الولايات المتحدة التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب تحت غطاء القانون، من المبادئ التوجيهية العالمية لحقوق الإنسان عند تنفيذ "قانون ليهي".
ووفقا للقانون، تنفذ وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين قرار وقف المساعدات الأميركية، حال ثبوت تورط المستفيدين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي ضمن المخصصات السنوية الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تستفيد منها دول حليفة.
وتقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائدها عن طريق سفارة الولايات المتحدة في البلد المعني. وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم وتقدير المعلومات المتاحة حول سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، واستعراض مجموعة كاملة من السجلات مفتوحة المصدر والسجلات السرية.
ويسمح القانون باستثناءين فقط:
الأول: في الحالات التي يقرر فيها وزير الدفاع (بعد التشاور مع وزير الخارجية) أن حكومة البلد المستفيد من المساعدات قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة.
الثاني: إذا كانت المعدات الأميركية أو المخصصات الأخرى ضرورية للمساعدة في عمليات الإغاثة في الكوارث أو حالات الطوارئ الإنسانية أو الأمنية الوطنية الأخرى.
وتماشيا مع الاستثناء بموجب "قانون ليهي"، اعتمدت وزارتا الخارجية والدفاع سياسة مشتركة بشأن الإصلاح، تحدد عملية استئناف المساعدة الممولة من وزارة الدفاع والدولة لوحدات قوات الأمن الأجنبية غير المؤهلة للحصول على المساعدة.
ويمكن أن تستأنف المساعدات بعد حظرها، عندما يقرر وزيرا الدفاع والخارجية أن حكومة ذلك البلد اتخذت أو تتخذ، تدابير فعالة لتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وتشمل هذه التدابير إجراء تحقيقات محايدة وشاملة، وأحكام قضائية أو إدارية ذات مصداقية، والعقوبات المناسبة والمتناسبة.