المصدر: Kataeb.org
الخميس 20 شباط 2020 16:42:48
"بسبب تكرار المخالفات المرتكبة من قبل مستخدَمي الشركات و المؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت ، خصوصاً لجهة ركن السيارات في أماكن "ممنوع الوقوف" و إخفاء محاضر الضبط المنظمة بحق أصحاب السيارات.
يهمّ محافظ مدينة بيروت التذكير بأحكام المادة الثامنة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 ( تنظيم عمل ركن السيارات Valet Parking) بحيث تتحمل الشركات و المؤسسات المؤدية لهذه الخدمة، مسؤولية أي عطل و ضرر قد يصيب أصحاب السيارات أو الغير من جراء ممارسة هذا العمل بواسطة مستخدميها.
علماً أنه في حال ثبُت أن الجهة التي تولَت ركن السيارات المتضررة لم تبادر إلى دفع قيمة المخالفات أو التعويض عن الأضرار الأخرى، ستقوم الإدارة، بناءً على شكوى المتضرر، بحسم قيمة هذه الأضرار من أصل قيمة كتاب الضمان المقدّم للإدارة ضمن ملف طلب الترخيص, و إلغاء الترخيص عند الإقتضاء, عملاً بالمادة العاشرة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 .
وعليه، يدعو محافظ مدينة بيروت المواطنين المتضررين من جراء ممارسة أعمال ركن السيارات، إلى التقدم من الإدارة بشكوى مرفقة بالمستندات التي تثبت مسؤولية راكني السيارات عن الضرر الذي أصاب صاحب السيارة أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم، تمهيداً لمصادرة الكفالة المصرفية كلياً أو جزئياً تبعاً لحجم الضرر".