الأسد يلغي"محكمة الميدان العسكرية":تحايل على المجتمع الدولي؟

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً الأحد، يقضي بإلغاء "محكمة الميدان العسكرية" المُشكلة منذ عام 1968، وإحالة جميع القضايا فيها إلى القضاء العسكري.

ويقضي مرسوم الأسد رقم "32" بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم "109" الصادر بتاريخ 17أب/أغسطس 1968، وتعديلاته المتعلقة بإحداث محاكم الميدان العسكرية، وفق ما أعلنت صفحة "الرئاسة السورية".

وحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ويوضح المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الناصر حوشان أن محكمة الميدان العسكرية هي محاكم عسكرية خاصة واستثنائية تُشكل اثناء الحروب أو العمليات الحربية وتحاكم العسكريين فقط وليس لها طابع المحاكم العادية من حيث قضاتها فهم ضباط حربيّون وليسوا حقوقيين.

ويقول حوشان لـ"المدن"، إن المحكمة لا تتبع الأصول القانونية المعروفة، كما تصدر احكامها بالصورة المبرمة (غير قابلة للطعن)، ويوضح أن احكام الإعدام الصادرة عنها تخضع لتصديق رئيس الجمهورية أما باقي الاحكام فتحتاج لتصديقها من قبل وزير الدفاع.

ويضيف أنها صورة طبق الأصل عن "محكمة أمن الدولة العليا" التي تختلف عنها بأنها تحاكم المدنيين والعسكريين بينما محاكم الميدان تحاكم العسكريين او شركاءهم من المدنيين.

وكان النظام قد ألغى العمل بمحكمة "أمن الدولة العليا" واستبدلها بمحكمة الارهاب التي أنشأها بموجب القانون رقم "22" لعام 2012، واصبحت محكمة دائمة، كما استبدل "قانون الطوارئ" بقوانين الارهاب التي اصبحت ايضا دائمة، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011.

وعن أهداف المرسوم، يقول حوشان إن النظام اليوم "يحاول اظهار نفسه بإصلاح سلوكه يقوم بإلغاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية بعد اعدام آلاف الشباب من قبل هذه المحاكم واحالة كل القضايا المنظورة الى المحاكم العسكرية الدائمة".

ويعتبر أنها "محاولة مفضوحة" من قبله للتحايل على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي حاصرته من كل جانب بتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة التي ارتكبها وحلفاؤه ضد الشعب السوري.

ويقول حوشان: "محكمة الإرهاب هي البديل لمحكمة أمن الدولة ومحاكم الميدان العسكرية والتي لا يقلّ شرها عن شرهما" وبالتالي فإن قرار الغائهما "لا قيمة له ما دام هناك قوانين الارهاب ومحاكم الإرهاب".