المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الجمعة 1 تشرين الثاني 2019 18:59:33
التأمت هيئة المجلس العدلي، مساء اليوم، في قصر عدل بيروت، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة القاضي جوزف سماحة وعضوية الرؤساء المستشارين: ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم، وجان مارك عويص، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان، وأصدرت حكمها في جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، اللذين وقعا في 23 آب 2013، وأوديا بحياة 47 شخصا وسقوط نحو 500 جريح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة لمحيط التفجيرين.
وتضمنت الفقرة الحكمية، التي صدرت بالاتفاق الآتي:
"- تجريم المتهم أحمد حسن غريب بالجناية المنصوص عليها بالمادة 335 عقوبات والمادة 549/200 ومعاقبته بالإعدام وإدغام العقوبتين بحيث تنفذ في حقه واحدة فقط، عملا بالمادة 205 عقوبات، أي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات مع احتساب مدة احتجازه وتوقيفه الاحتياطي، إضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية ومصادرة الأسلحة التي ضبطت في منزله.
- تجريم المتهم مصطفى محمد حوري بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما وإعفائه من تنفيذ العقوبة عملا بالفقرة 2 من المادة المذكورة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.
- تجريم كل من المتهمين: محمد علي علي، حيان عبد الكريم رمضان، ناصر أحمد جوبان، خضر لطفي العيروني، يوسف عبد الرحمن دياب، أحمد يوسف مرعي، خضر شحادة شدود، وسلمان عيسى أحمد، سندا لجناية المادة 335 عقوبات وبجناية المادة 549 الفقرتين 1 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات ومعاقبة كل منهم بالإعدام. وكذلك، تجريمهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/1952 ومعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتشديد هذه العقوبة حتى الاعدام، سندا للمادة 6 من القانون المشار إليه وإدغام كل العقوبات المذكورة بحيث تنفذ بحق كل من المحكوم عليهم عقوبة واحدة فقط هي الإعدام.
- اعلان براءة المتهمين أنس محمد حمزة وحسن علي جعفر من جناية التدخل في جنايات المواد 549، 549/201، 335، 587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات لعدم كفاية الدليل واسترداد مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين في حقهما وإطلاق سراحهما فورا ما لم يكن ثمة داع آخر لتوقيفهما.
- إدانة الظنين هاشم محمد سعيد منقارة سندا للمادة 398 عقوبات ومعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة واستبدال العقوبة تخفيفا بغرامة مليون ليرة لبنانية.
- إدانة الظنين سمير عبد الله حمود سندا لجنحة المادة 222 عقوبات ومعاقبته بالحبس مدة سنتين.
- إعلان براءة الظنينين شحادة شدود وأحمد محمد علي من جنحة المادة 222 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
- التأكيد على إنفاذ مذكرات إلقاء القبض في حق المتهمين الفارين خضر العيروني، محمد علي، ناصر جوبان، حيان رمضان، أحمد مرعي، وسلمان أسعد.
- فتح المحاكمة مجددا في ما يختص بدعوى الحق الشخصي وتكليف كل من المدعين الشخصيين تحديد وإثبات صفته وبيان الضرر اللاحق به وتحديد قيمة التعويض المطالب به ومبرراته، وذلك خلال مهلة شهر واحد من إبلاغهم هذا الحكم وتحديد يوم الجمعة الواقع في 17 كانون الثاني 2020 موعدا لاستئناف النظر في الدعوى وإبلاغ من يلزم.
وصدر هذا الحكم غيابا بحق المتهمين مصطفى حوري، أحمد مرعي، حيان رمضان، خضر شدود، سلمان أسعد، النقيب محمد علي، سمير حمود، ناصر جبان، وخضر العيروني، وبمثابة الوجاهي في حق باقي الفرقاء، وقد أفهم علنا، في حضور مممثل النيابة العامة التمييزية".