المصدر: Sky News
The official website of the Kataeb Party leader
الأربعاء 21 كانون الاول 2022 20:25:49
وجهت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، إلى الممثلة منة شلبي وقررت إحالتها للمحاكمة الجنائية، فيما أكد متخصص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن دفاع المتهمة سيطالب خلال محاكمتها طلبا أصليا ببراءتها لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش واحتياطيا باستعمال الرأفة معها لكونها السابقة الأولى لها.
تفاصيل الاتهام
وقالت النيابة العامة إن المتهمة منة شلبي أحرزت "جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".
وأوضحت النيابة أنها" استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والذين أكدوا أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات".
وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة "دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي".
سيناريو الدفاع
قال المحامي المصري المتخصص في قضايا الجنايات والنقض، محمد إصلاح، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السيناريو الذي سيتبعه دفاع المتهمة خلال محاكمتها معروف في مثل هذه القضايا، حيث أن الدفاع سيطلب من المحكمة بشكل أصلي تبرئة المتهمة استنادا لما سيدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع أن الدفاع سيطلب طلبا احتياطيا استنادا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري باستعمال الرأفة مع المتهمة لكونها السابقة الأولى لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استعمال الرأفة مع نجل المنتج السينمائي المعروف كامل أبو علي في قضية مماثلة لكونها كانت السابقة الأولى له.
وأوضح أنه إذا كان اتجاه المحكمة والمستقر في يقينها بعد التحقيق في القضية هو إدانة المتهمة فنظرا لكونها السلبقة الأولى، فقد تكون العقوبة بالحبس سنة ويمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.
وشدد على أن محاكمة المتهمة ستكون وفقا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات المخدرة المحددة في القانون، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
ووفق ذات القانون فللمحكمة" أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".
خلفية القضية
تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط منة شلبي لدى عودتها من نيويورك في 25 نوفمبر الماضي، وأثناء تفتيش بحقائبها في مطار القاهرة الدولي وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.
وفي مساء ذات اليوم، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية وأرسلت المواد المضبوطة للتحليل الجنائي.
وقال مصدر قضائي، وقتها "النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكرا أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة".