المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: إكرام صعب
الأحد 22 أيار 2022 16:31:11
تسلّم لبنان "نشرة حمراء" من الإنتربول، بحق القطب السابق لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل نحو شهر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، الخميس.
وقال المصدر إن "النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، تسلّم النشرة الحمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية"، بحق الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي.
وأصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس، مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه كارلوس غصن، في اتهامات نفاها غصن.
وتضع "النشرة حمراء" القضاء اللبناني أمام امتحان تنفيذ مضمونها. وبحسب مصادر، فإن عويدات "سيحدد في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعدا لاستدعاء غصن واستجوابه".
"الدولة لا تسلم مواطنيها"
وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أشار رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية في لبنان، المحامي بول مرقص، إلى أنه "من حيث المبدأ فإن الدولة لا تسلم مواطنيها إلا في حال وجود اتفاق مخالف مع دولة أخرى، يلزمها بتسليم رعاياها، وهو أمر منتفي في حالة غصن المطلوب من السلطات الفرنسية".
وأضاف: "لبنان غير ملزم بتسليمه بما أنه مواطن لبناني، والمادة 31 من قانون العقوبات تنص على إباحة الاسترداد بحالات ثلاث غير إلزامية. هذه المادة تشير إلى الحق بالمطالبة بالاسترداد وليست الإلزامية".
وأوضح أنه "لإباحة الاسترداد، يتعين أن يتحقق لدى الدولة، طالبة الاسترداد، أي فرنسا، اختصاص من الاختصاصات الثلاثة، وهي أن تكون الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد، أو الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية، أو الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها، كي تتمكن من طلب ملاحقة الشخص الذي تطلب استرداده وتسليمه لها، غير أنه يبقى للدولة اللبنانية الحق برفض تسليم رعاياها حتى في حال توفر الشروط الثلاثة".
وتابع الخبير الحقوقي حديثه قائلا: "طالما هناك صلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر في القضية، فيمكن للدولة اللبنانية أن ترفض تسليم الشخص، استنادا للمادة 20 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه (تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا، أقدم خارج الأراضي اللبنانية على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة)".