المصدر: Kataeb.org
الأربعاء 19 شباط 2025 13:00:23
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قراره الظني في ملف تصنيع المخدرات وتهريبها والاتجار بها، حيث حيّد المدعى عليه جورج حنا ديب “المعروف بدكتور فود” من تهمة التصنيع والاتجار ليكتفي بالظن به بموجب المادة 27 من قانون المخدرات رقم 98/673، أي بتهمة التعاطي (جنحة) وليس الاتجار أو التهريب وفق المادتين 125 و150 من قانون المخدرات، مع العلم أن هناك سابقتين بحقه بجرم المخدرات وفقاً لما هو مبين في بيان سجله العدلي.
فالمادة (127) تعاقب على الاستهلاك الشخصي للمواد المخدّرة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية، كما تسري العقوبة نفسها على إدمان هذه المواد، في حال عدم إذعان المدمن للعلاج، وتسمح بوقف تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها إذا كان القاصر أو لم يكن مكرّراً أو تعهّد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج.
وجاء في قرار القاضي الدغيدي:
أولاً: اعتبار فعل المدعى عليهم كمال عباس رمضان ومعن محمد القدور وأحمد يوسف اليوسف ومحمد أمجد فاروق الزو وجورج حنا ديب وفراس نزار عبد الوهاب وعبد الكريم زاهر السماك ومحسن علي دياب وعمر عبد الله العنيد وعبادة أيمن العمري، المبينة كامل هويتهم أعلاه، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 125 و150 من قانون المخدرات معطوفتين على المادة 13 من قانون المخدرات رقم 98/673.
ثانياً: اعتبار فعل المدعى عليها شركة دكتور فود ورلد وايد ش.م.ل. المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت الرقم 2062794 / الممثلة برئيس مجلس إدارتها المدير العام جورج حنا ديب، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 125 و150 من قانون المخدرات معطوفتين على المادة 13 من قانون المخدرات رقم 98/673 معطوفين على المادة 210 من قانون العقوبات.
ثالثاً: الظن بالمدعى عليه معن محمد القدور المبينة كامل هويته أعلاه بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 127 من قانون المخدرات رقم 98/673 و36 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
رابعاً: الظن بالمدعى عليه جورج حنا ديب، المبينة كامل هويته أعلاه، بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 98/673.
خامساً: إتباع الجنحتين بالجنايتين.
سادساً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
سابعاً: رد طلبي إخلاء سبيل المدعى عليهما كمال عباس رمضان ومحمد أمجد فاروق الزو.
ثامناً: تحميل المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
تاسعاً: إعادة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية لإيداعها المرجع المختص.