جريج تعليقًا على جلسة الامس: لا يحق لرئيس المجلس اجابة نائب بهذه الطريقة التهكمية خصوصا وان المناسبة دستورية وجودية لا تحتمل هذا النوع من التسخيف

علّق نائب رئيس حزب الكتائب النقيب السابق للمحامين جورج جريج على ما جرى في جلسة الامس التي كانت المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلا:" بصرف النظر عن الشخص السائل لكن الجلسة لا تحتمل الفكاهة ويكفي المزح طوال 5 جلسات والشغور في العام 2007 والعام 2014 فنحن نتحول الى دولة خارجة عن القانون".

جريج وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5، قال:" لا يحق لرئيس المجلس اجابة نائب بهذه الطريقة التهكمية اولا لان المجلس ليس المكان الصالح وثانيا ان المناسبة دستورية وجودية لا تحتمل هذا النوع من التسخيف، ولا اعتقد ان بري قصد ما قاله خصوصا وانها ارتدت عليه، المشهد واضح نائب يسأل في اساس الدستور ورئيس مجلس يرد بسياسة السيقان صحيح ما يقال ان بري استاذ في المجلس لكن التلميذ تفوق هذه المرة على استاذه، وأعتقد جازمًا أنّ رئيس المجلس بعد حادثة الجلسة الخامسة بالأمس سيضبط لسانه ويعقلن أداءه ومابعد هذه الجلسة لن يكون كما قبلها في العلاقة بين رئيس المجلس والنواب وادعو الى قلب الصورة النمطية لجلسات المجلس وتصويرها كأستاذ وتلاميذ".

وتابع:" السؤال الذي طرحه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل دستوري يفتح النقاش بأساس جلسات الانتخاب يتحاشى رئيس المجلس اثارته حول نص المادة 49 من الدستور التي تقول بغالبية الثلثين في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي ولا نص حول النصاب في هذه المادة ولا في المواد 73 74 75 التي ترعى انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكن القول ان النصاب يستنتج استنتاجا من الاقتراع بالثلثين وبالتالي تكون المادة 49 ملحقة بالمبدأ العام في نصاب الجلسات التي نصت عليه المادة 34 من الدستور، وهذه ارادة المشترع الدستوري الذي قصد عمدا عدم النص على  النصاب في 4 مواد تتعلق بانتخاب الرئيس ولو اراد المشترع تحديد النصاب لنص على ذلك صراحة كما فعل في الفقرة الخامسة من المادة 65 التي تنص على ان النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو ثلثا اعضائه والمادة 79 نصت على ان مجلس النواب لا يمكن ان يبحث او يصوت على مشروع يتعلق بتعديل الدستور ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها، اذا المقارنة بين المادة 49 الخالية من النصاب و79 المثبتة للنصاب والتصويت معا تحسم اي جدل".

واضاف: "من يستند الى العرف الدستوري والى بعض الثوابت اكتفي بالقول ان العرف لا يلغي النص ولا يعدل فيه واذا حصلت بعض السوابق فتلك كانت وجهة نظر ليس من شأنها ان ترسي نص دستوري ثابت خاصة وان الهدف من الاعتماد السياسي لنصاب الثلثين هو اطالة امد الشغور الى حين صدور توافق متعذر لفريق 8 آذار او انتظار كلمة السر من الخارج ونحن نريد من ممثلي الامة ان ينتخبوا هم النواب لا ان يكونوا اداة تنفيذية للانتخاب".

وتابع:" وفي الختام، ملاحظة اولى ان من اهم قواعد تفسير النص القانوني انه عند غموض النص وفي حالتنا لا غموض يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه اثرا ايجابيا يتوافق والهدف الذي هو انتخاب رئيس وليس العكس، والملاحظة الثانية ان القول بنصاب الثلثين لانعقاد المجلس من اجل انتخاب الرئيس يتجاوز قواعد تفسير النص القانوني الى احداث اضافات الى النص الدستوري  نصبح هنا امام موقف سياسي وهرطقة دستورية، واخيرا في عمل القانون النصاب هو من الامور الشكلية التي لا يمكن ارساؤها عبر الاستنتاج أو القياس".