المصدر: الوكالة المركزية
الجمعة 2 شباط 2024 13:42:11
بكثير من الريبة قرأ البعض ما يتردد عن الجلسات التي تعقدها لجنة الإدارة والعدل لقوننة وتنظيم قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000.
الأكيد أن العودة إلى هذا القانون لم يأت من الغيب، ولا يراد منه تعبئة الوقت "الضائع" في هذا البلد، لأن المسألة دقيقة وحساسة على رغم كل الظروف السياسية والإجتماعية والقضائية والأمنية والإقتصادية التي تجتاح البلد. والمؤكد أيضا أن المسألة غير محصورة بالنزوح السوري وإن كانت التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية الناتجة عن هذا النزوح والإقامة غير الشرعية لعدد كبير من السوريين الذين يدخلون خلسة عبر الحدود غير الشرعية، ويقيمون على الأراضي اللبنانية تحت صفة "نازح" بدأت تهدد الوجود والهوية والديمغرافيا.
بداية, لا بد من الإقرار بأن هناك إجماعا على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. وبحسب مصادر "المركزية" فإن اللجنة" تدرس الوضع القانوني للنازحين السوريين وكيفية التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لوضع اقامات موقتة تؤمن لهم الخروج الى بلد ثالث".
وتسأل المصادر "ما هي التعديلات التي سيتم إدخالها إلى القانون وما هي ابعادها، خصوصا ان اللجنة طلبت من المديرية العامة للأمن العام الالتزام بمندرجات القانون، اي أن لا يتخطى عدد اللاجئين نسبة 20 في المئة من عدد سكان لبنان من دون تحديد ما إذا كان العدد المحتسب بحسب لوائح الشطب ويقدر ب 6 ملايين نسمة أم بحسب أعداد المقيمين ويقدر بـ4 ملايين".
كما وتستغرب المصادر عدم ورود أي بند في القانون المعدّل يتعلق بمسألة ضبط الحدود وإقفالها وكذلك الإجراءات المفترض اتخاذها لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجانب السوري إضافة إلى عدم تحديد الأعداد المتوقعة للترحيل إلى بلد ثالث والمفترض أن تتجاوز الـ 300 ألف نازح والا سيحتاج لبنان لسنوات لاخراج السوريين خصوصا في ظل رفض أممي لاستقبال أي نازح سوري".
عضو لجنة الإدارة والعدل النائبة غادة أيوب توضح أن قانون تنظيم اللجوء غير الشرعي يشمل كل المقيمين من غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية ومكتومي القيد.ويستثنى من القانون اللاجئون الفلسطينيون الذين تنظم وجودهم قوانين وأنظمة خاصة".
وتلفت أيوب عبر "المركزية" إلى أن الهواجس المطروحة أعلاه غير مبررة ولا دخل للأرقام بالدراسة "فنحن في صدد وضع قانون شامل وعام يرتكز على القوانين والمراسيم الصادرة بموجب الإتفاقية الموقعة بين الأمن العام والمفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنها تشمل كل اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية وليس النازحين السوريين حصرا كما ورد في المادة الأولى من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962 حيث نصت على التالي: "يُعدُّ أجنبيا، بالمعنى المقصود بهذا القانون، كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية. مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة وفق المادة2".
وفي العودة إلى المخاوف التي يمكن أن تنشأ في ضوء القانون الجديد، تبدي المصادر خشيتها مما سمته تعديلات على القانون "وتتمحور حول وضع اقتراحات وقوانين علماً أن لبنان يلتزم بالاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين الصادرة عام 1951. فكيف يصار إلى قوننة وجودهم غير الشرعي في لبنان قبل إيجاد حل لخروجهم"؟ وتعتبر المصادر "ان قوننة البقاء مسألة خطيرة والمطلوب إيجاد خطة لاخراجهم بدل قوننة بقائهم. إلا إذا كان المطلوب اعتبار من يدخل لبنان خلسة لاجئا شرعياً ".
"نحن لا نعدل القانون إنما نطرح قانونا يتضمن مراسيم واقتراحات تمت الموافقة عليها "، تضيف النائبة أيوب" نحن نؤكد على الأمور القائمة ونعطيها قوة تنفيذية لحث السلطات المعنية على القيام بواجبها والتنفيذ بموجب المراسيم والقوانين والقرارات. كما نسعى من خلال هذا القانون إلى وضع المراسيم التي تؤكد على صلاحيات المديرية العامة للأمن العام وتحديد التدابير الإدارية المتعلقة بالبلديات، وتنظيم شؤون اللاجئين وتحديد العلاقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
بالتوازي تؤكد أيوب على ما ورد في مقدمة الدستور "لا توطين ولا تقسيم ولا تجزئة. ولبنان بلد عبور وليس لجوء. وبما أن لبنان لم يوقع على اتفاقية العام 1951 وهو غير مهيأ لأن يكون بلد لجوء لاعتبارات ديمغرافية وإجتماعية وسياسية يخضع كل لاجئ باستثناء اللاجئ الفلسطيني للمراسيم الواردة في القانون إلى حين العودة إلى بلاده أو اعتبار مرحلة وجودهم إنتقالية إلى حين ترحيلهم إلى دولة أخرى أو عودتهم إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث".
وفق القانون الصادر عام 1962 والمعدل بتاريخ 14-2-2000 تحت الرقم 173 الذي ينظم الدخول والخروج نصت المادة 49 "يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2500 الى 12500 ليرة وبإخراجه من لبنان، كل أجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون، وكل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد اخفاء حقيقة هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة، ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز أن تقل العقوبة في مطلق الأحوال عن السجن مدة شهر..
كذلك يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 1250 الى 7500 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته، وكل أجنبي يخالف أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون، وكل لبناني يدخل لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.
"القانون واضح، ومسألة ترحيل كل لاجىء مقيم بطريقة غير شرعية هي من صلاحيات الأمن العام" وتختم أيوب" سنعمل كلجنة على رفع توصية بالتدابير الواجب اتخاذها من قبل الحكومة والإدارات المعنية وسنقدم اقتراح القانون ونتابع كيفية متابعته من قبل الحكومةوهذا الأمر يتوقف على النواب والكتل النيابية".