متحدون: الاعتداء على المحامي افرام الحلبي يضع تعديل المادة ٧٦ على نار حامية

صدر عن تحلف متحدون البيان الآتي:

على ضوء الاعتداء وعملية الاعتقال الوحشية التي قام بها عناصر الدرك يوم أمس الأوّل بحق الزميل المحامي الأستاذ افرام الحلبي في محلة كورنيش المزرعة، واقتياده إلى فصيلة الرملة البيضاء، أصبح من الأولويات تعديل المادة ٧٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى تعديل الفقرة الخامسة من المادة ٣٦ من قانون القضاء العسكري.

وفي الآونة الأخيرة، تحوّلت بعض ممارسات أفراد الضابطة العدلية المنوط بها تطبيق القانون، إلى ممارسات مخالفة للقانون مما عزّز من عملية التعرّض للمواطنين وكراماتهم وحرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور اللبناني وحماها ونظّمها القانون، زد على ذلك التعرّض للمحامين أنفسهم، المدافعين عن الحقوق وحسن سير العدالة. إنّ مبادرة تعديل القانون ٧٦ جاءت بعد نقاشات مع نواب عن الأمّة وحقوقيين ومحامين، وقد لاقت استحسان الجميع. فالعمل الذي بدأ قبل الحادثة أصبح اليوم في أعلى سلّم الأولويات التي لا بد من تحقيقها إذا أردنا صون العدالة فعلاً. ولمّا كانت مواد القانون مكمّلة لعمل بعضها البعض وبعد العديد من النقاشات مع القانونيين والمحامين والنواب، فإنّ تعديل الفقرة الخامسة من المادة ٣٦ من قانون القضاء العسكري أصبح أمراً لا مفرّ منه إذا أرنا أن نمنع الالتفاف على القانون.

إنّ الأوْلى في هذا الإطار هو محاسبة أفراد الضابطة العدلية الذين تثبت مخالفاتهم للقانون برفع ما يحول دون هذه المحاسبة وتحديداً الحصانات الإدارية التي تمنع التحقيقات والمحاكمات عنهم في حال ثبوت ارتكابهم لتلك المخالفات. إنّ الثمن هو إزهاق الحقوق وبتر العدالة وبالتالي التمادي في تحويل البلد إلى مزيد من المحميات الأمنية والسياسية وفق المصالح الخاصة، ما يؤدي إلى مزيد من التقويض لمؤسسات الدولة ومن المآسي والويلات التي يعاني منها المواطنون.

وبناءً على كلّ ما سبق، فإنّ تحالف "متحدون" يدعو المشترعين المعنيين إلى تعديل المادة ٧٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بإضافة العبارة التالية: "ولا يجوز التذرّع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة" لتصبح على الشكل التالي:

"كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخّل والمحرّض للعقوبة التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية. أما في حال كان الجرم مقترفاً من قبل أحد أفراد الضابطة العدلية فتشدّد العقوبة ولا يجوز التذرّع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة."


لا تستقيم العدالة وتصلُح إلا عندما تتآزر ثلاثة أركان أساسية: القضاة والمحامون وأفراد الضابطة العدلية، حيث إنّ لكل ركن دور يجب أن يمارسه بدون أي عقبات، وإنّ هذا التعديل الطفيف في الشكل لكن العميق في المضمون يرنو نحو تصويب العدالة والتصدي لاستخدام القانون لغير غرضه، وسيؤدي حتمًا إلى تصويب ممارسات أفراد الضابطة العدلية كما وحماية المواطنين والمحامين من الظلم الواقع عليهم جراء العدالة المنقوصة.