المصدر: Kataeb.org
الاثنين 2 كانون الاول 2019 18:51:15
فقد أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن "غرفة الدرجة الأولى II أصدرت اليوم، قرارا حددت فيه موعدا لعقد جلسة علنية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 عند الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) للاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات غيابية في القضية المتلازمة STL-18-10. وقد دعت غرفة الدرجة الأولى II أيضا رئيس قلم المحكمة إلى تقديم مذكرات بشأن الجهود التي بذلها لإعلان قرار الاتهام وتبليغه إلى المتهم".
وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي عقب طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إلى غرفة الدرجة الأولى II، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن تحدد ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات غيابية ضد المتهم السيد سليم جميل عياش، بعد تعذر تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه"، لافتة الى أنه "يتعين على غرفة الدرجة الأولى II أن تحدد ما إذا استوفيت الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيا، بما يضمن حقوق المتهم. وسوف تصدر قرارا بهذا الشأن في الوقت المناسب، استنادا إلى المرافعات الشفهية التي ستستمع إليها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019".
وطلبت من "جميع ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية الجلسة ودخول مبنى المحكمة الحصول على بطاقات اعتماد. لذلك يرجى ملء استمارة الاعتماد إلكترونيا على شبكة الإنترنت في موعد أقصاه الساعة الخامسة (بتوقيت وسط أوروبا) من بعد ظهر يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2019. ويرجى الاطلاع على المعلومات العملية للصحافيين الواردة أدناه وعلى الموقع الإلكتروني للمحكمة: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/promo/STL_FAQ_2013_AR.pdf".
معلومات أساسية
وذكرت المحكمة بأنه "في 16 أيلول/سبتمبر 2019، رفع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين السرية عن قراره الذي صدق فيه قرار اتهام بحق السيد سليم جميل عياش. ويُزعم في قرار الاتهام المؤرخ في 14 حزيران/يونيو 2019 أن السيد عياش متورط في الاعتداء الذي استهدف مروان حماده في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، والاعتداء الذي أودى بحياة جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005، والاعتداء الذي استهدف الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005. وقد تبين أن هذه الاعتداءات "متلازمة" مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وتشكل هذه الاعتداءات قضية جديدة تحمل الرقم STL-18-10. ورفع القاضي فرانسين أيضا السرية عن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق السيد سليم جميل عياش.
وفي 17 أيلول/سبتمبر 2019، أصدرت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا بيانا دعت فيه المتهم إلى تسليم نفسه وإلى المشاركة في الإجراءات، وأعلمته فيه بحقوقه أمام المحكمة وأطلعت الجمهور العام على صدور قرار الاتهام الجديد.
وفي 24 أيلول/سبتمبر 2019، أصدرت الرئيسة قرارا يقضي بتبليغ قرار الاتهام الصادر بحق السيد سليم جميل عياش بطريقة بديلة، بما يشمل إجراءات الإعلان العام.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019، نُشر الملصق في خمس صحف لبنانية.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أصدرت المحكمة إعلانا عاما سمعيا بصريا، وإعلانا عاما سمعيا، إضافة إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية للمتهم، السيد سليم جميل عياش، وذلك في إطار حملة الإعلان العام التي أطلقتها المحكمة.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أصدرت رئيسة المحكمة قرارا دعت فيه إلى انعقاد غرفة الدرجة الأولى II في القضية المتلازمة STL-18-10.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى II الفصل في جواز الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا في القضية المتلازمة STL-18-10.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، انتخبت غرفة الدرجة الأولى II القاضي نيكولا لتييري بالإجماع قاضيا رئيسا للغرفة لمدة 18 شهرا.
ما هي المحاكمة الغيابية؟
المحاكمة الغيابية هي محاكمة تُجرى من دون حضور المتهم.
ووفقا للقانون اللبناني، يتيح النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان إجراء محاكمات غيابية.
ويجيز النظام الأساسي إجراء محاكمة غيابية في الحالات التالية:
إذا تنازل المتهم صراحة وخطيا عن حقه في الحضور؛
أو إذا لم تسلم سلطات الدولة المعنية المتهم إلى المحكمة؛
أو إذا توارى المتهم عن الأنظار أو تعذر العثور عليه.
ولا تُعتبر الإجراءات محاكمة غيابية عندما يكون المتهم غير حاضر شخصيا في أثناء المحاكمة ولكنه:
مثل شخصيا مثولا أوليا أمام المحكمة (من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة على سبيل المثال)، وإن غاب لاحقا ومثَله محامٍ يحضر الإجراءات.
ماذا يحصل إذا تعذر العثور على المتهم؟
إذا تعذر العثور على المتهم، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقرر محاكمته محاكمة غيابية.
وبعد أن تجري "محاولات معقولة" لتحديد مكان وجود المتهم وإبلاغه قرار الاتهام، يمكن لرئيس المحكمة، بعد التشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن يقرر إعلان قرار الاتهام، جزئيا أو كليا، في محاولة لإعلام المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة [المادة 76 من القواعد]. ويدعو الإعلان كل من لديه معلومات عن مكان وجود المتهم إلى تقديم تلك المعلومات إلى المحكمة [المادة 76 مكرر من القواعد].
وإذا لم يكن المتهم خاضعا لسلطة المحكمة بعد مرور ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ نشر الإعلان، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا، أي في غياب المتهم شخصيا.
وقبل الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية، تتشاور غرفة الدرجة الأولى مع رئيس المحكمة وتتأكد من استيفاء شروط إجراء المحاكمة الغيابية المنصوص عليها في النظام الأساسي [المادة 22 من النظام الأساسي، والمادة 106 من القواعد].
وعندما يتعذر العثور على متهم يُزعم وجوده في لبنان، يقع على عاتق السلطات اللبنانية التزام بمواصلة البحث عنه، وتوقيفه، ونقله إلى المحكمة [القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والمادة 15 من الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان]. ويقدم النائب العام التمييزي اللبناني إلى رئيس المحكمة تقارير شهرية عن الجهود المبذولة للبحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وإذا بدأت محاكمة غيابية ثم حُدد مكان وجود المتهم بعد صدور حكم بالإدانة أو في أثناء المحاكمة، يحق لهذا المتهم أن يطلب إجراء محاكمة جديدة [المادة 22 من النظام الأساسي، والمادة 109 من القواعد]. وثمة خيارات أخرى متاحة للمتهم، إذ يمكنه قبول الحكم و/أو العقوبة كتابة، أو تقديم استئناف بشأن الاثنين؛ أو قبول حكم الإدانة وطلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة.