المصدر: الدولية للمعلومات
الجمعة 21 تموز 2023 15:22:42
منح قانون النّقد والتسليف في المادّة 48، مصرف لبنان المركزي دون سواه امتياز إصدار النّقد، ويقتضي ذلك توقيع كل من حاكم المصرف والنائب الأوّل للحاكم لدى أي إصدار للأوراق النّقدية الجديدة.
ورد في المادّة المذكورة أنّ الأوراق النّقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة أو ما يفوقها، تحمل صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الأوّل.
مع اقتراب موعد شغور منصب الحاكم، لا بدّ من التساؤل عن توقيعي مَن مِن نوّاب الحاكم الأربع سيتمّ وضع صورتهما على هذه الأوراق النّقدية التي ستصدر فيما بعد.
وقد نصّت المادّة 25 من القانون عينه على تولّي نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم في حال شغور منصب الحاكم، ريثما يعيّن حاكم جديد، ما يدلّ على أنّ التوقيع الأوّل سيكون لنائب الحاكم أما التوقيع الثاني فلم يحدّد في هذا الحال، خصوصًا أن لا تراتبية وظيفية هرمية بين النواب الأربع لحاكم المصرف المركزي .
قبل العام 1977، لم يكن الأمر محدّدًا بشكل صريح، إلا أنّه، وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/1977، أضيفت فقرة تنصّ على أنّه في حال تولّي نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم وفقًا لأحكام المادّة 25 من هذا القانون، تحمل الأوراق النّقدية المشار إليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثّاني.
وبالتالي فإنّ الأوراق النّقدية التي ستصدر بعد شغور حاكم مصرف لبنان ستحمل صورة توقيعي النائبين الأول والثاني لحاكم مصرف لبنان .
وفيما يلي صورة المرسوم الاشتراعي الرّقم 31 الصادر في 2/5/1977: