المصدر: النهار
الكاتب: منال شعيا
الثلاثاء 13 أيار 2025 07:28:09
هو القانون الرقم 71 الصادر عام 2016، يعاقب على جريمة إطلاق الرصاص الطائش، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبالأشغال الشاقة (10 سنوات) ولا تتجاوز 15 سنة، وبغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور، إذا أدّى إطلاق النار إلى الموت.
هذا النص القانوني يُفترض أن يطبّق على مطلقي الرصاص بالأمس الذي أدى إلى إصابة الزميلة في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ندى أندراوس عزيز خلال تغطيتها الانتخابات، ووفاة أحد المواطنين وإصابة طفل بجروح بالغة.
كل هذا الكمّ من "الفلتان" ولغة الرصاص لا يزال يتمادى و"يقتنص" أبرياء، رغم تغيّر العهود والأداء، فهل لا يزال الرصاص الطائش هو الأقوى من لغة القانون أم ستكون هذه المرة مختلفة من حيث التشدد في الملاحقة، وإلقاء القبض على "القناصين" ومن ثم معاقبتهم؟
أوساط وزارة الداخلية تحيلنا لدى استفسار "النهار" عن عدد الموقوفين فوراً إلى الكلام العلني الذي صدر عن وزير الداخلية أحمد الحجار، والذي يفيد بأن "34 موقوفاً"، حتى كتابة هذه السطور، "هم في حوزة الجيش".
ومن اللافت أن اليوم الانتخابي الشمالي تميّز بكمّ من المخالفات مقارنة بالجولة الانتخابية الأولى، فضلاً عن حوادث إطلاق النار. والمفارقة أن الحجار ومعه وزير الدفاع ميشال منسى كانا قد حذرا مسبقاً من إطلاق النار، وواصلا تحذيراتهما، بعدما تبيّن أن الأمور قد تتجه إلى حالات إطلاق نار كثيفة، إلا أن مطلقي النار لا يسمعون تحذيرات المسؤولين أو لغة القانون.
الحجار شرح أن "الداخلية أوعزت إلى القوى الأمنية والأجهزة المختصة عدم التهاون، إذ يجري العمل تباعاً على توقيف مطلقي النار، وقد كلّف الجيش اللبناني بالبدء بعلميات الدهم".
وعلى صعيد قيادة الجيش - مديرية التوجيه، فقد علمت "النهار" أن "العمل مكثف وسيتواصل عبر البحث والتحرّي وتنفيذ عمليات دهم متتالية، لتوقيف كل مشبوه أو متورّط في حوادث إطلاق النار. لدينا إيعاز واضح بهذا الأمر، ولن نتهاون"، ولاحقاً، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن "عدد الموقوفين وصل إلى 35".
أين التعديلات؟
عظيم، فإن كانت التدابير الأمنية اتُّخذت بقرار سياسي، فماذا عن النص القانوني؟ هل هو أداة ردع كافية؟
وزير الداخلية كان قد أوضح أن "الإجراءات القانونية ستُطبق"، لافتاً إلى أن "العمل قائم على عدم حيازة السلاح بلا ترخيص، وأن إطلاق النار يتم من المواطنين لا من حزب معيّن".
فهل العقاب القانوني كافٍ؟
إن قانون الـ2016 لم يطبق بدليل أن عدد ضحايا الرصاص الطائش ظلّ يرتفع، إذ قبل عام تحديداً، وفي 12 أيار 2024، حين كان الطفل مهدي، ابن الخمسة أعوام، عائداً في الباص المدرسي إلى منزله، لم يفكر أن مواطناً من بلده سيكون "بلا دماغ"، ويطلق الرصاص في الهواء، ليصيب دماغه الصغير. وفيما كان مهدي يرقد في مستشفى رزق، لم يتبيّن ما إن كان المسؤول نال عقابه. وقبله، وتحديداً في صيف الـ2023، صمدت الطفلة نايا 23 يوماً فقط في المستشفى قبل أن تفارق الحياة، حين أصابتها رصاصة في ملعب مدرستها!
من هنا، توجّه العمل إلى تعديل القانون. وسبق للنائب أديب عبد المسيح أن قدّم اقتراح قانون أكثر تشدداً، تماماً كما فعل النائب آغوب ترزيان.
في اقتراح عبد المسيح، أضيفت مادة تقول إن "المسبّب وصاحب الحفل والمتعاون والمغطّي والمحرّض ينالون جميعاً العقوبة نفسها، لأنهم كلهم متواطئون ومشاركون في الجرم"، لأنه في بعض الحالات يصعب التثبت من هويّة مطلق النار أو مصدره.
وفي اقتراح ترزيان مادة وحيدة: "كل من أقدم لأيّ سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي أو غير حربي، مرخص أو غير مرخص، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات". والاقتراحان لا يزالان في مجلس النواب!