أصدرت وزارة المالية بيانًا ذكّرت فيه بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة «صيرفة»، وذلك سندًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
وأفادت الوزارة بأنّ على المكلفين الذين تجاوزت مجموع قيمة عملياتهم على منصة «صيرفة» مبلغ 15 ألف دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المحددة في القانون، التصريح وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها ضمن مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني 2026، وذلك تفاديًا لملاحقتهم وفقًا لأحكام التهرب الضريبي.
وأشارت إلى أنّ الإدارة الضريبية ستباشر، بعد انتهاء هذه المهلة، بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان والجهات المعنية حول العمليات التي أجراها المكلفون على منصة «صيرفة»، على أن يتم إحالة كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية.