وزير الداخلية أصدر تعميما حول ترشيح السيدات لعضوية البلدية

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التعميم رقم 2/إم/2025 المتعلّق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، الذي عدّل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، حول ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية.

وجاء في التعميم:
"بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات اللبنانية، وبعد تعديل البند (2) من المادة 25 من القانون رقم 665/67، الذي تم بموجبه تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، على الشكل الآتي:

لا ينطبق شرط ورود اسم المرشّح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوًا في مجلسها، على السيدات الراغبات في الترشّح لعضوية مجلس بلديّة، في حال سقطت أسماؤهنّ من القائمة الانتخابية الخاصة بها، بسبب نقل سجلات قيد أحوالهنّ الشخصية حكمًا إلى نطاق بلديّة أخرى نتيجة الزواج.

يُطلب من جميع المحافظين والقائمقامين التقيّد بمضمون المادة المذكورة أعلاه، عند تقديم المرشحات المستندات المتعلقة بتصاريح الترشّح للانتخابات البلدية."