أيادٍ عونية وراء قرار مجلس الشورى

علم “لبنان الكبير” أن تسعة مصارف أقدمت اليوم الأربعاء على وقف السماح لمودعيها السحب من وديعتهم على أساس سعر صرف 3900 كما ينص التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، وذلك غداة إصدار مجلس الشورى قراراً حمل الرقم 213/2021 “قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته”.

وعلى رغم أن مصرف لبنان لم يصدر أي قرار رسمي يلزم المصارف بقرار مجلس الشورى، كونه هو المعني بالقرار لكون تم توقيف تنفيذ تعميمه، وعليه بالتالي أن يعمّم على المصارف التزامها بالقرار، الا أن بعض المصارف بادرت إلى تطبيق قرار “الشورى” الإعدادي أولها صباحاً “سيدريس بنك” المعروفة انتماءاته. وعُلم أن اشتباكاً حصل في أحد الفروع المصرفية في بيروت بين أحد موظفي المصرف وبين مودع إثر رفض الأول أن يسحّبه على أساس 3900 ليرة. وهو ما ينذر بتفاقم هذه الأزمة المستجدة في وقت اللبناني بأمس الحاجة إلى المال حيث من شأن تطبيق قرار “الشورى” أن تكون له تداعياته القاسية على المودع وتُعرّضه لهيركات إضافي كبير.

مصادر متابعة تحدثت عن “أياد” عونية وراء القرار وذلك بغرض ممارسة مزيد من الضغوط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي يواجه العديد من الدعاوى القضائية، وهو رسالة بأن كل التعاميم التي أصدرها وسيصدرها ستكون تحت المراقبة. وقد يستخدم القرار في دفع جمهور “التيار الوطني الحر” إلى التحرك احتجاجاً على ما يعتبرونه عرقلة من الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة.

من جهته، أوضح المرجع القانوني ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الدكتور بول مرقص أن القرار يُلزِم المصارف لكن غير مباشرة. فمصرف لبنان هو المعني بالقرار. كما قال إن قرار مجلس الشورى يعلق تعميم مصرف لبنان إلى حين اتخاذ قرار نهائي بعد دراسة كل جوانب طلب الطعن المقدم من المحامين: باسكال ضاهر، شربل شبير وجيسيكا القصيفي.

وأوضح مرقص أن مصرف لبنان قد يلجأ إلى تدبير آخر لإراحة اللبنانيين لأن بتعليق التعميم 151 فإن المودع أصبح مضطراً أن يسحب من وديعته على أساس السعر الرسمي أي 1515 ليرة.

وصدر تصريح للرئيس السابق لمجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، قال فيه إن قرار مجلس شورى الدولة مؤقت وليس نهائياً”، وأن “الذي يُعنى بهذا القرار هو المدّعى عليه بالمراجعة، وهو مصرف لبنان، وعندما يتبلّغ الأخير وقف تنفيذ إجرائه، هو من عليه أن يتّخذ التدابير وأن يُبلغ المصارف بأي تعديل سيقره”.

وأشار صادر إلى أن “الدعوى المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، تعني فقط مصرف لبنان، وكذلك وقف التنفيذ، بانتظار البتّ بالدعوى الذي يتطلّب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ المركزي، الذي بدوره عليه إبلاغ جمعية المصارف”.

هذا وقد شرحت مصادر قانونية لـ”لبنان الكبير” أن القرار الصادر عن مجلس الشورى هو “في حكم العدم”، مستندة إلى المادة 13 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن المصرف المركزي “شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة. لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير”.

كما استندت المصادر إلى القسم الرابع في القانون إياه والذي يتناول مسألة “مراقبة” المصرف المركزي. اذ جاء في المادة 41 من هذا القسم انه “تنشأ في وزارة المالية مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي”. أما المادة 42 فنصت على الآتي: ”

يكلف المفوض :

أ – السهر على تطبيق هذا القانون.

ب – مراقبة محاسبة المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل من ملاك وزارة المالية.

تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. من جهة أخرى، على دائرة أبحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف” .

فيما المادة 43 نصت على أنه “تبلغ فوراً إلى المفوض قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ أن يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفاً للقانون وللأنظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد، وإذا لم يبت في الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ”.

وتقول المادة 44 من قانون النقد والتسليف انه “للمفوض ولمساعده، المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 42 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ألول سنة 1956. وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته وليس لهما أن يتدخلا بأي صورة، في تسيير أعمال المصرف المركزي”.