الصيغة النهائية لقانون إصلاح المصارف جاهزة للنشر

أقرّ مجلس النوّاب اللبناني في 31 تموز 2025 قانون إصلاح المصارف. ويتكوّن القانون من 37 مادة موزّعة على عشرة أبواب، إضافة إلى ملحق يتعلّق بتراتبية الأموال الخاصة والدائنين، ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن استقراره واستعادة الثقة به. يضع القانون إطارًا قانونيًا لإعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، وتصنيف البنوك، وحلّ المتعثرة منها أو دمجها، إلّا أنّه جرى تعليق عدد من المواد وهي 2 و14و26 و36 و37. الصيغة النهائية للقانون كما سيصدر في الجريدة الرسمية أصبحت جاهزة للنشر.

يتضمّن الباب الأوّل موادّ تتعلّق بتحديد أهداف القانون ونطاق تطبيقه. وفي الباب الثاني، تندرج المواد المتعلّقة بتشكيل الهيئة المصرفية العليا، وصلاحيات الغرفتين اللتين تعملان بإشراف الهيئة، بالإضافة إلى دور وصلاحية لجنة الرقابة على المصارف. 

1- الغرفة الأولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم 1967/28 تاريخ 1967/5/9 والقوانين المرعية الإجراء وتتألّف من: - حاكم مصرف لبنان (رئيسًا) - النائب الأول لحاكم مصرف لبنان - مدير المالية العام - قاض ذي خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدّها مجلس القضاء الأعلى - رئيس لجنة الرقابة على المصارف - رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم 1967/28.

تحلّ الغرفة الأولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف، وتطبّق عند الاقتضاء العقوبات المبيّنة في المادة 208 من القانون نفسه، وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم 1967/28.

على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعًا حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالًا وإفراديًا، كما أنّ للغرفة الأولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.

تجتمع الغرفة الأولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلّا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقلّ. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقلّ وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجّحًا.

2- الغرفة الثانية تكون المرجع المعنيّ باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجّب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة المحدّدة في متن هذا القانون وتتألّف من: - حاكم مصرف لبنان (رئيسًا) - اثنين من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الاندماجات ...- خبير اقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، يتمّ اختياره من لائحة من مرشحين يعدّها تجمّع الهيئات الاقتصادية - قاض ذي خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل- ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع - مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقًا للمادة 28 من قانون النقد والتسليف.

يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة من دون حق التصويت أو احتساب النصاب ويقدّم عرضًا لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقلّ يعدّه طرف مستقلّ يتمّ تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

وفق القانون، يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقًا لأحكام هذا القانون:

أ- عملية إصلاح الوضع:

تصدر الهيئة قرارًا بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمّن، لكلّ مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقيّد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير .

ب- عملية التصفية:

تُصدر الهيئة قرارًا بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقرارًا بتصفية المصرف المعنيّ.

يُستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.

- يُتخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مُقيّم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرارها.

تضمّنت المادة العاشرة، مبادئ التقييم وتعيين المقيّمين المستقلين. ونصّت على أن "تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم. يرتكز التقييم على معايير التقييم الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية، مع مراعاة المتطلبات والتعليمات الاحترازية الصادرة عن مصرف لبنان.

يرفع المقيّمون المستقلون تقاريرهم إلى لجنة الرقابة على المصارف مع نسخة عنها إلى المصرف المعني، وذلك ضمن المهلة التي تحدّدها لجنة الرقابة على المصارف.

يجوز للهيئة المصرفية العليا، لأسباب مشروعة مرتبطة بكشف أخطاء وثائقية بتاريخ التقييم، بعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف، أن تقرّر إجراء التقييم من جديد، بشكل جزئي أو كلي، ضمن مهلة أقصاها شهر. وفي هذه الحالة تقرّر الهيئة المصرفية العليا ما إذا كان سيتم تكليف مقيّمين مستقلين جدد من قبل لجنة الرقابة، وتكون نتائج التقييم نهائية.

تتخذ الهيئة المصرفية العليا قرارها بإصلاح المصرف استنادًا إلى تقرير التقييم وتُدخل أي تعديلات تراها مناسبة بعد الاطلاع على كتاب المصرف وفي حال التصفية تتخذ قرارها وفقًا لما هو وارد في المادة 23.

الباب الرابع: عملية إصلاح وضع المصرف

المادة 12: معايير التعثر أو احتمال التعثر.- تُقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يُحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف. - في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف أن المصرف متعثر أو يُحتمل أن يتعثر، ترفع التوصية إلى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها.

المادة 13: أدوات معالجة وضع المصرف

- يعود للهيئة المصرفية العليا أن تقرر تطبيق أي من أدوات إصلاح وضع المصرف التالية على حدة أو مع غيرها من الأدوات على سبيل المثال وليس الحصر: الإنقاذ الداخلي Bail-in، إعادة رسملة المصرف من المساهمين أو من المصرف الأم أو من خلال مستثمرين جدد. تحويل بعض أو كامل موجودات المصرف وحقوقه ومطلوباته إلى مؤسسة أخرى. إجراء دمج مع مصرف آخر. - تُطبّق أدوات إصلاح وضع المصرف كما هو محدّد في قرار إصلاح الوضع الصادر عن الهيئة المصرفية العليا بخصوص كلّ مصرف وفقًا لما نصّت عليه المادة 7 من هذا القانون. - تُطبّق أحكام هذه المادة بعد صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

المادة 14: المبادئ العامة التي ترعى عملية إصلاح وضع المصرف.

تسري المبادئ التالية في معرض تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف: - تُراعى تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المحدّدة في الملحق رقم 1. - تمتصّ الأموال الخاصة كامل الخسائر أولًا، على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبيّن في الملحق رقم 1. - يمتصّ دائنو المصرف الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبيّن في الملحق رقم 1.

- تجري حماية المودعين وفقًا لما سيصار إلى تحديده في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي تماشيًا مع الأهداف المذكورة في المادة 3 من هذا القانون. 

يتضمّن الباب الخامس من القانون "صلاحيات الهيئة المصرفية العليا / الغرفة الثانية":

المادة 16:  - يكون لدى الهيئة المصرفية العليا سلطة على المصرف وتمارس هذه الهيئة صلاحياتها جزئيًا أو كليًا، من دون حاجة إلى موافقة مساهمي المصرف الذي يتمّ إصلاح وضعه أو دائنيه أو مجلس إدارته أو إدارته العليا أو أي طرف مقابل آخر، وبصورة خاصة ألّا يرتبط قرار الهيئة بموافقة أي سلطة أخرى.

- تشمل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ما يلي:  تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا أو الطلب من المصرف القيام بذلك. * تعيين عضو مجلس إدارة أو أكثر مستقل غير تنفيذي أو الطلب من المصرف القيام بذلك. الاعتراض على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة و/أو الادارة العليا.* الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف المعدّة/ المحدثة دوريًا لكلّ مصرف. * فرض التدابير الضرورية لإزالة العوائق أمام إمكانية إصلاح وضع المصرف. - يعود للهيئة المصرفية العليا أن تقرر، إعادة عملية تقييم المصرف بشكل جزئي أو كلي.

الباب السادس: صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف

المادة 17: صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف في سياق عملية إصلاح وضع المصرف: - تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:

 إعداد تقييم موقت حول المصرف و/ أو تكليف مقيّم مستقل لتقييم المصرف.* إرسال تقرير إلى الهيئة المصرفية العليا حول نتائج التقييم. إرسال توصية إلى الهيئة المصرفية العليا حول ما إذا ينبغي تصفية المصرف أو إصلاح وضعه واقتراح التدابير اللازمة، بما فيها أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب اعتمادها. 

المادة 23: قرار الشطب المؤدي إلى التصفية

إثر استلام تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف يوصي بالتصفية على أساس معايير التعثر أو احتمال التعثر وعدم إمكانية إعادة تأهيل المصرف من خلال تدابير إصلاح وضع المصرف على أن يعطى المصرف حق الإدلاء بأيّ دفوع أو إظهار حقائق معززة بمستندات ثبوتية تناقض التقرير المقدم وذلك وجاهة أمام الهيئة المصرفية العليا في مدة أقصاها 15 يومًا.

المادة 31: الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا

تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 110 تاریخ 1991/7/11 وتتبع أصول المحاكمات المدنية المتعلّقة بمحكمة الدرجة الأولى، لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يبطل القرارات المتحدة سابقًا من الهيئة المصرفية العليا - الغرفة الثانية وتقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة في هذا الشأن على تحديد التعويضات المالية.

المادة 37: سريان القانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.