المصدر: النهار
الكاتب: سلوى بعلبكي
الجمعة 25 نيسان 2025 07:34:06
يعي اللبنانيون أن قانون تعديل السرية المصرفية الذي صدر عام 2022 ويحمل الرقم 306/2022 كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي، طوال مراحل التفاوض مع لبنان، إلى قوانين أخرى، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاح المالي والضريبي.
بيد أن الصندوق لم يرضه القانون بعد إقراره في مجلس النواب، لسببين رئيسيين: الأول أنه لا يلحظ مفعولاً رجعياً يطال الممارسات التي حصلت قبل صدوره، والثاني أن المراسيم التنفيذية له لم تصدر بعد، وأغفلت الحكومة تطبيقه كلياً. لذا شاع السؤال: هل يحتاج قانون السرية المصرفية إلى مراسيم تنفيذية ليصبح ساريا؟ وممن؟ أم أنه بات ساري المفعول؟ وكيف؟
تجيب المحامية الدكتورة جوديت التيني بأنه "وفقا للدستور اللبناني، أي قانون يصبح ملزما وساري المفعول بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وفي حال نص القانون في صلبه على ضرورة إصدار مراسيم وقرارات تطبيقية، فعلى المعنيين من وزراء ومجلس وزراء إصدارها، من دون تأخير أو إبطاء، وفي مهل معقولة délai raisonnable، فالأمر يخرج عن نطاق الاستنساب ولا بد من إصدارها بلا تأخير، كي لا يبقى القانون حبرا على ورق".
وتخشى أن يكون وراء المماطلة في إصدار النصوص التطبيقية لأي قانون يصدر، رغبة ما في عدم تطبيقه.
وفي السياق، يأتي تساؤل آخر عن مصير القانون، في حال كان عدد من نصوصه غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وما هو مصير النصوص الأخرى؟
وإذ تؤكد أنه "لا يمكن التذرع بأن النصوص التطبيقية لبعض المواد القانونية لم تصدر بعد، في سبيل عدم تطبيق مواد أخرى لم ينص القانون في شأنها على إصدار مراسيم تطبيقية، وهذه من المبادئ العامة التي تنطبق على سائر القوانين"، تشير إلى أن "من المراسيم الرئيسية التي ينص عليها القانون 306/2022، والتي لم تصدر منذ سنة 2022، ما جاء في المادة السابعة منه".
والمعلوم أن المادة السابعة تجيز لكل من مصرف لبنان ولجنـة الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـؤسـسـة الوطنية لضمان الودائع، بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي وممارسة الرقابة عليه، أن تطلب معلومات محمية بالسرية المصرفية، من دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء من دون أسمائهم. وتبقى هذه الطـلـبـات قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور الـمستعجلة من الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بها، ويكون الاعتراض خاضعا للأصول الـمقررة في شأن الأوامر على العرائض. على أن تُحدَّد الـمعايير والضوابط التطبيقية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. فضلاً عما نصت عليه هذه المادة من منع الـمصارف من أن تتذرع بسر الـمهنة أو بسرية المصارف، وعليها أن تقدم جميع الـمعلومات الـمطلوبة فور تلقيها طلبا من القضاء في الدعاوى الـمتعلقة بجرائم الفـسـاد والجـرائـم الواقعة على الأموال، ومن هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد والإدارة الضريبية.
في المقابل، تقلل مصادر مصرفية من أهمية صدور المراسيم التطبيقية، مؤكدة أن الأهم هو "أن التعديلات على السرية المصرفية لم تعد محصورة بإعادة الهيكلة، بل تشمل الرقابة العادية الدورية، ولم تعد مشروطة بعدم تبيان الأسماء، وأن المراسيم وقرارات وزير المال هي لتوضيح أي التباسات قد تطرأ مستقبلاً".