المصدر: الأخبار
الاثنين 11 نيسان 2022 08:23:57
كتب جهاد اسماعيل في صحيفة الأخبار- انسجاماً مع مقتضيات النظام البرلماني عموماً، ومع مبدأ «التعاون بين السلطات» الوارد في مقدمة الدستور خصوصاً، أشارت المادة 69 من الدستور اللبناني إلى مجموعة من الحالات التي تؤول إلى اعتبار الحكومة مستقيلة (عند وفاة أو استقالة رئيسها، عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب...). ما يحتّم، نظرياً، العودة إلى مدة ولاية المجلس، لمعرفة تاريخ اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة دستورياً، وإن اختلف البعض في تكييف هذه المسألة، انطلاقاً من التفسير الحرفي للنصوص القانونية، من دون أن يحجب هذا الأمر الحقيقة الواردة في مقاصد النصوص نفسها، عبر النقاط التالية:
- يرى البعض أن مدة الأربع سنوات، المحددة في قانون الانتخاب، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية لا من اجتماع المجلس الجديد. ويمكن، بحسب هذا التحليل، اعتبار الحكومة مستقيلة من تاريخ إعلان النتائج، ما يناقض، برأينا، مضمون النصّ الواضح في المادة 69 من الدستور بشأن اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب تحديداً لا عند انتخاب المجلس الجديد وإعلان النتائج. لا سيّما أن ولاية المجلس الحالي، بحسب المادة 41 من قانون الانتخاب (44/2017 وتعديلاته في تشرين 2021)، تنتهي في 21 أيار 2022، أيّ بعد ستة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الجديد، والقول على خلاف ذلك، يعني التفافاً واضحاً على النصوص.
- تنصّ المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن «المنتخب يعتبر نائباً ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته»، وهو نصُّ استند إليه البعض في اعتبار ولاية المجلس الجديد سارية منذ إعلان النتيجة الانتخابية. إلّا أن هذا التفسير لا يتسق مع المادة 41 من قانون الانتخاب، على اعتبار أن المادة 13 عنيت بالنائب بمفرده لا بالمجلس النيابي بمجمله الذي بمقدوره الاستمرار في التشريع إلى حين انتهاء ولايته، علاوةً على أن هذه المادة أشارت إلى حقوق النيابة (تعويضات، حصانة...) لا إلى صلاحية النيابة التشريعية والرقابية المعلّقة إلى حين انتهاء ولاية المجلس الحالي، وإلا لو كان الأمر على خلاف هذا التفسير، لاعتبر المشرّع، في قانون الانتخاب، تاريخ انتخاب المجلس الجديد محطّة لانتهاء ولاية المجلس السابق.
- ما يعزّز رأينا من دلائل، هو أن المادة 55 من الدستور تدعو هيئة مكتب المجلس، عند لجوء السلطة التنفيذية إلى حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، إلى تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد. فلو أراد المشرّع اعتبار «ستة أيام» الفاصلة بين انتخاب المجلس الجديد وانتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار، بحُكم تصريف الأعمال المُوجب لإعمال صلاحية هيئة المكتب من دون سواها، لكان قد ذكر ذلك صراحةً قياساً على المادة 55 من الدستور.
وبناءً عليه، تستطيع الحكومة العمل، كهيئة مكتملة الأوصاف الدستورية، حتى تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، وتحديداً في 21 أيار، أيّ بعد انتخاب المجلس الجديد، وبإمكانها الانعقاد وإصدار المراسيم ما دامت ولاية المجلس النيابي قائمة وسارية، تبعاً لصراحة نصّي المادة 69 من الدستور، والمادة 41 من قانون الانتخاب.