بعد وضع إشارة منع تصرّف على 20 مصرفاً لبنانياً...هل من تأثير على المودعين؟

عشرون مصرفاً لبنانياً وضعت إشارة "منع تصرف" على أصولها وأملاك رؤساء ومجالس إدارتها، بناءً على قرار من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وتم إبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. فهل تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التأميم؟ وهل من تداعيات؟

الخبير الدستوري رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص يوضح لـ "المركزية" أن "لا تأثير مباشراً للقرار على الودائع والمودعين. لكن، تأثيره غير المباشر كبير الحجم وكثير الخطورة على المصارف والقطاع المصرفي برمّته وهذا ما يسمى بمخاطر السمعة reputational risk، حيث ستتأثر الأسواق المالية وكيفية تعاملها مع هذه المصارف والقطاع نتيجة القرار وخصوصاً المصارف الدولية المراسلة التي ستعمد إلى مزيد من محاذرة التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وهذا ما يسمى de-risking".

ولفت إلى أن "عندما تكونت شبهة في النيابة العامة المالية حول المصارف التي شملها القرار، ولا تعتبر مشتبها بها، اتخذ القاضي ابراهيم القرار بموافقة النيابة العامة التمييزية لوضع إشارة منع تصرّف على أصول بعض المصارف وأملاك رؤساء ومجالس إدارتها، وهذا لا يعد حجزا على الأصول".

واشار إلى أنه "جرى الاستماع إلى من شملهم القرار قبل إصداره، وهو بمثابة تدبير احترازي واحتياطي قانوناً ولا يعني حكماً في الأساس ولا إدانة ويتّخذ مثل هذا القرار لحفظ حقوق الغير ومنع تبديد هذه الأموال المنقول منها وغير المنقول".

وشرح مرقص أن "لا علاقة للقرار بالتأميم الذي يعرّف على أنه تحويل أموال الناس وخصوصاً أملاكها العقارية لتصبح من ملكية الدولة وهذا ما لم يحدث في هذه الحالة. كذلك، يحتاج التأميم إلى قانون دستوري لأن الفقرة "و" من مقدمة الدستور تنص على حماية الملكية الخاصة".