تعميم يتعلّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنيّة في المؤسسات

أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميما الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص جاء فيه: نصت المادة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات على ما يلي:

على كل المؤسسات التي تخضع لقانون العمل, والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن 15 أجيرا, أن يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حال الأجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل ولتخفيف خطر التعرّض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.

وبما انه يتوجب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم بغض النظر عن عدد الأجراء في المؤسسة، لذلك، وانطلاقاً من حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للأجراء في المؤسسات والشركات العاملة في لبنان، يُطلب الى أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت كافة، الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بنص المادة 34 من المرسوم رقم 11802 المشار إليه أعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.