سامي الجميّل: من قانون العقوبات...برسم الشيخ نعيم!

علّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وكتب عبر منصة اكس:

"برسم  الشيخ نعيم،

المادة ٣٢٩ عقوبات:

“كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.”

المادة ٣١٤ عقوبات

“تُعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وتُرتكب بوسائل من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا، مثل الأجهزة المتفجّرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخرّبة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية.”

المادة ٣١٥ عقوبات

“كل عمل إرهابي يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.”