عدالة مرفأ بيروت و"التدخّل الإنساني" للبرلمان الأوروبي

كتب البروفسور أنطونيوس أبو كسم في "نداء الوطن":

بعد تطوّر مظاهر حالات العدالة في لبنان، من العدالة الاستنسابية، إلى العدالة بالتراضي، مروراً بالعدالة المفروضة، وصولاً إلى العدالة الصوّرية، جسّدت جريمة المرفأ نمطاً جديداً من العدالة في لبنان: العدالة التعطيليّة أو العدالة بالامتناع. وبالتالي، إنّ الدولة اللبنانية بفقدان العدالة كركنٍ أساسي لدولة القانون، تفقد مكوّنين أساسيّين من مكوّنات الدولة في القانون الدولي. إنّ العدالة تشكّل قوّة القانون، وبالتالي هي إحدى سلطات الدولة، كما وأنّ العدالة تشكّل مظهراً من مظاهر السيادة الداخلية والخارجيّة. فبسطُ سُلطة الدولة على كامل أراضيها يعني أيضاً تطبيق العدالة على كافّة إقليم الدولة. فبسطُ سلطة الدولة، لا يتمّ فقط بواسطة انتشار القوى الأمنيّة، بل بالقدرة على تحقيق العدالة على كافة الأراضي اللبنانيّة. فالنزاع على الخطّ الأحمر- أي العدالة- لا يقلّ شأناً عن الخلاف على الخطّ الأزرق في جنوب لبنان.

 

العدالة التعطيليّة أو العدالة بالامتناع

أظهرت ملاحقة جريمة مرفأ بيروت، أنّ العدالة ليست خطاً أحمر، بل أنّ أركان السلطة هم الخطّ الأحمر، وأنّ القضاء جزء من السلطة. فالعدالة التعطيليّة تنشأ عندما يكون القضاء أيضاً مدّعى عليه في ارتكاب جريمة ما، أكان عبر جرائم فعلٍ أو جرائم امتناعٍ، حيث يدّعي القضاة على بعضم بعضاً، ويستنكف قضاة عن ممارسة دورهم، في حين يلجأ آخرون إلى عرقلة سير العدالة بوسائل وأساليب عدّة. هذا المظهر الجديد للعدالة التعطيليّة، حيث يستعمل القاضي القانون لفرض سلطته بدلاً من استعمال سلطته لتطبيق القانون، دفع المجتمع الدولي لمحاولة التدخل الإنساني من بوابة البرلمان الأوروبي.

 

مفهوم التدخّل الإنساني الأوروبي

من دون أيّ شكّ، إنّ قرار البرلمان الأوروبي يشكّل تدخلاً في الشؤون اللبنانية الداخلية وانتهاكاً للمادة 2 فقرة سابعة من ميثاق الأمم المتحدة. إلّا أنّ حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو حالة الاجرام الفظيع في دولة معيّنة، في حال بقيت من دون اتخاذ إجراءات جذرية من قبل الدولة للحدّ من الانتهاكات أم لملاحقة الجرائم الفظيعة، فإنّه يعود لمجلس الأمن التدخّل وفقاً للفصل السابع تحت عنوان التدخّل الإنساني، والذي يختلف عن تقديم المساعدة الإنسانيّة. فالتدخّل الإنساني هو أيّ تدخّل أكان عسكرياً أم قضائياً أم فرض عقوبات من شأنه إنقاذ ضحايا الانتهاكات الجسيمة وأو الجرائم الفظيعة. وفي حال لم يستطع مجلس الأمن اعتماد القرارات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة، يجيز القانون الدولي العرفي المعاصر تدخّل منظمات أو مجموعة دول وفقاً لنظريّة "مسؤولية الحماية R2P".

 

قرار البرلمان الأوروبي 2742/2023

إنّ قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 12 تموز 2023 بشأن الحالة في لبنان، وإن كان ليس له الصّفة الإلزاميّة في القانون الدولي خلافاً لقرارات مجلس الأمن، لكن لديه قوّة معنويّة وشرعيّة أوروبيّة منبثقتان عن ممثلي مواطني 27 دولة. الأهمّ في القرار، أنّه استند إلى قرارات عدّة لمجلس الأمن بخصوص لبنان، أبرزها القراران 1559 و1701. وانتقل في قراره تدريجياً من التدخّل الديمقراطي إلى التدخّل الإنساني. لقد خصّص ستّ فقرات في بناءات قراره لجريمة مرفأ بيروت، وثلاث فقرات إجرائية لملاحقة هذه الجريمة وتحقيق العدالة للضحايا. والملفت في القرار، التصويب على "حزب الله" كمعطّلٍ للاستحقاقات الانتخابية ولإجراءات التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وصولاً إلى المطالبة في فقراته الإجرائية بنزع سلاحه وبإدراجه بكافة أجنحته على لائحة المنظمّات الإرهابية المحظورة في الاتحاد الأوروبي.

 

نحو لجان تحقيق دولية

إن القرار البرلماني الأوروبي يدعو الأمم المتحدة إلى إيفاد لجنة تحقيق بشأن الانفجار في بيروت، ويدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة لكشف ظروف انفجار المرفأ وأسبابه، وتحديد مسؤولية كلٍّ من الدولة والأفراد، سعياً للعدالة والتعويض للضحايا. لا نعتقد أن اقتراح المؤسسة الأوروبية قابل للحياة لثلاثة أسباب. الأوّل، لم تظهر لدى الأمم المتحدة بمختلف فروعها نيّتها التدخّل في تحقيق انفجار المرفأ الذي مضى عليه ثلاث سنوات ونيّف على عكس دورها التحقيقيّ في سوريا. مؤخراً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يقضي بإنشاء آليّة تحقيق مستقلة من أجل كشف مصير المفقودين في سوريا بالرغم من وجود لجنة تحقيق أخرى تنظر في انتهاكات القانون الإنساني خلال النزاع في سوريا. ثانياً، إنّ تجربة لبنان مع لجان التحقيق الدوليّة غير مشجّعة لناحية الأداء أم لناحية النتائج. ثالثاً، إنّ المؤسسة الأوروبيّة تشجّع المجني عليهم مراجعة المحاكم الوطنيّة الأوروبيّة كخيارٍ بديلٍ عن التحقيق الدولي والقضاء الوطني.

 

مراجعة المحاكم الأجنبيّة: نقل الملف إلى القضاء الأجنبي؟

إنّ دول الاتحاد الأوروبي تشجّع على مساعدة عائلات ضحايا الانفجار لاستكشاف إمكانية الشروع في إجراءات قضائية لدى المحاكم الأجنبية وملاحقة السياسيين المتهمين بارتكاب جرائم فظيعة، بموجب الولاية القضائية العالمية، بغية وضع حدٍّ فوري لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان. إنّ مراجعة المحاكم الأجنبيّة وفقاً للاختصاص القضائي الشامل، يحتّم أن يكون توصيف جريمة انفجار المرفأ، جريمة ضدّ الانسانيّة. فالجرائم ضدّ الانسانيّة يمكن ارتكابها أيضاً خلال أوقات السّلم، كجريمة القتل العمد، ضمن إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجّه ضدّ أي مجموعة من السكان المدنيين حيث أن المرتكبين على علمٍ بالهجوم. إنّ خصائص هذه الجرائم هو عدم سقوطها بمرور الزمن، وأنّه لا يمكن للمتّهمين بارتكابها التذرّع بالحصانات الرسمية. تضمّ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية للعام 1968، 56 دولة، من بينها 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطبّق أغلبيتها مبدأ الصلاحية الدوليّة الشاملة. هذا مع العلم، أنّ من بين الضحايا، 20 قتيلاً من دول الاتحاد الأوروبي. والإشكالية هل إنّ عرقلة سير العدالة في قضيّة المرفأ يستعاض عنها بالعقوبات؟

عقوبات سياسية أم عقوبات قضائية؟

إستند البرلمان الأوروبي إلى قرار المجلس الأوروبي 1277/2021 لإمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الذين قوّضوا الديمقراطية أو دولة القانون في لبنان. ففي الفقرة الإجرائية السابعة، طالب المجلس تسطير عقوبات ضدّ منتهكي العملية الانتخابية في لبنان والمتورطين في سوء الإدارة الجسيم للمال العام وعرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ وفي ملفات الفساد. وكأنّ قضية فساد رياض سلامة أهمّ من قضية انفجار المرفأ بالنسبة للدول الأوروبية حيث أنّ محاكمها كانت الأنشط في ملاحقة الحاكم!

هل إنّ فشل مجلس الأمن بالتدخّل الديمقراطي في لبنان، وعجزه عن التدخّل الإنساني، قد دفع بالاتحاد الأوروبي لاستصدار قرارٍ شامل بخصوص لبنان تحت راية التدخل لحماية الديمقراطية والتدخل الإنساني لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب من زاوية مسؤوليته في حماية الشعب اللبناني؟ إلّا أنّ الفقرة 13 من القرار الأوروبي بشأن المهجّرين السوريين والسعي لتوطينهم تشكّل العنصر المعنوي لجريمة ضدّ الإنسانيّة تُرتكب بحقّ الشعب اللبناني، مُكَمِّلة لجرائم انفجار المرفأ والمتضمّنة النقل القسري لسكان بيروت وتهجيرهم وهجرتهم "الأبديّة" من وطنهم.