المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الجمعة 28 كانون الثاني 2022 16:23:28
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على الاتي:
"يعطى العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين واجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا المرسوم.
- يستثنى من احكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
- تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها وتسدد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية.
- تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
- في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
- يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد".
وسوف تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة - سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ليرة لبنانية لدفع هذه المساعدة. ويعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
منح تعليم
كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.
ونص المرسوم على الاتي:
"المادة 1: بصورة موقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2021-2022.
المادة 2: تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يلي:
- مليون ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية او الجامعة اللبنانية.
- مليونا ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
المادة 3: تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للاسس التالية:
1 -ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة المدرسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 -ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى الجامعات او المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4-لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5-يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".
تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين
ووقع الرئيس عون أيضا المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة لبنانية يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بدل النقل اليومي في القطاع الخاص
كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل ان يعطيه للاجير عن كل يوم حضوري فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القاون الرقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الاجراء تعويض إضافي) بحيث تصبح 65 الف ليرة لبنانية. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعويض النقل للعاملين في القطاع العام
ووقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.