قرار مجلس الشورى الذي ألزم وزير المال بتسليم نسخة عن تقرير التدقيق الجنائي للنائب سامي الجميّل

أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً اليوم بإلزام وزارة المالية تسليم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.

وتقول الاسباب الموجبة للقرار انه يتبيّن من ملف المراجعة أن وزير المالية قد رفض صراحة تسليم المستدعي نسخة عن التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وانشطة مصرف لبنان وعلل هذا الامر بعدّة أسباب يقتضي بحثها على حدة لتبيان مدى توافقها مع قانون الحق في الوصول الى المعلومات وسائر القوانين ذات الصلة والمبادىء القانونية العامة  principes generaux du droit))
وبما انه يتبين اولاً ان وزير المالية أفاد بأن ما سلّم الى وزارة المالية ليس الا مسودة التقرير المبدئي Draft of the preliminary forensic audit report وليس التقرير النهائي كما يزعم البعض وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية؛
وبما انَ مجرد إدلاء وزير المالية بأن ما لديه هو مسودة تقرير وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية دون تزويد طالب المعلومة أي المستدعي بالمستندات والمعلومات المثبّتة لذلك لا يكفي بحد ذاته للتذرع برد طلب المستدعي الحصول على نسخة التقرير المبدئي وتجاوز بالتالي الاحكام التي نص عليها قانون الحق في الوصول الى المعلومات،واشارت الى ان ان عدم تسليم المستدعي المعلومات التي تبين عدم انتهاء التدقيق الجنائي يجعل من ادلاء الوزير غير ذي قيمة لانه يكون مبنيا على وقائع غير ثابتة وخالية من اي اثبات ولا يمكن الركون اليها لرفض تسليم المستدعي ما يطلبه،
وبما ان القول بعكس ذلك؛ والسماح للإدارة المختصة الادلاء بان المعلومة
المطالب بها قيد الإنجاز او لا تزال مسودة تقرير غير نهائية دون انٍ تعطي طالب المعلومة أي مستند يثبّت ذلك؛ من شأنه ان يبقي قانون الحق في الوصول الى المعلومة حبراً على ورق وبحكم المعطل وغير قابل للتطبيق،
واضافت ويما ان اقتصار دور وزارة المالية على تمثيل الحكومة اللبنانية تجاه شركة ألفاريز آند مارسال" يجعل منها حكماً الإدارة المختصة وفقا للفقرة "أ" من المادة 14 من قانون الحق في الوصول الى المعلومات؛ اذ انها الجهة التي ستتابع تنفيذ مهمة التدقيق؛ والتي سيسلم اليها التقرير المبدئي من قبل الشركة المدققة؛ وبالتالي تكون المعلومة المطالب بها من قبل المستدعى بحوزتها قبل أي إدارة أخرى؛ وتبقى وزارة المالية الإدارة المختصة لطلب التقرير المبدئي؛ حتى ولو سلمه الوزير الى مجلس الوزراء او أى جهة رسمية أخرى؛

 وأكدت ما تضمنه جواب الوزير بأنه يعود لمجلس الوزراء حق التصرف بالتقرير عند جهوزه هو مخالف بصورة صارخة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، الذي لم يشترط بأي من مواده موافقة مجلس الوزراء او غيره على طلب الحصول على المعلومة طالما ان المعلومة لا تدخل ضمن الحظر الحصري المنصوص عنه في المادة الخامسة من القانون،
 وشددت الاسباب على ان هذا التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي ليس ملكا لمجلس الوزراء ليقرر من يعطي نسخة عنه ولأية جهة؛ بل هو ملك الشعب اللبناني الذي له الحق موازاة مع أي سلطة إدارية او قضائية؛ معرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغير المعلنة التي أدت الى انهيار النظام الاقتصادى والمالي برمّته للدولة اللبنانية؛
وبما ان ما تضمنه القرار لجهة الالتزام بشروط الفقرة 1 من المادة 5 من
العقد، في حال قُرّر تسليم التقرير المبدئي لاي جهة تابعة للحكومة كعدم
إمكان الجهات التي استحصلت عليه من الإفصاح عنه والحفاظ على سريته وعدم الاعتماد والبناء عليه لاي غرض واستنتاج؛ فإن هذه المادة الخامسة فقرة 1 من العقد وسائر الشروط الواردة فيهاء لا يعتد بها بوجه طالب المعلومة لانها مخالفة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات والضوابط الوحيدة التي يجب التقيد بها في حال وجودها عند تسليم التقرير المبدئي هو ما نصن عليه هذا القانون حصراً.


للاطلاع على قرار مجلس الشورى إضغط هنا: