المصدر: الوكالة المركزية
The official website of the Kataeb Party leader
الجمعة 31 كانون الثاني 2025 11:37:07
على خلفية النزاع الحاصل حول حقيبة المال وتمسك ثنائي امل حزب الله بها للمكون الشيعي زاعما انه تم الاتفاق شفهيا في مداولات مؤتمر الطائف على منحها للطائفة الشيعية، علما ان من شاركوا في مداولات هذا المؤتمر آنذاك ومن بينهم الوزير والنائب السابق بطرس حرب ينفون نفيا قاطعا هذا الزعم ويؤكدون ان الطلب الشيعي رّفض ولذلك لم ينص اتفاق الطائف عليه، على هذه الخلفية ولتبيان طبيعة ودور وزير المال في الحكومة وحدود صلاحياته طبقا للدستور لا للتفسيرات التي يحلو للبعض اطلاقها بما يتناسب ومصالحه، تنشر "المركزية" قرارا صادرا عن مجلس شورى الدولة في العام 1991 يؤكد انه لا يوجد أي نص في الدستور او في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيماً ومراقباً على اعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 64 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير، القيم على شؤون وزارته-أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم-المرجع الأول والأعلى في ادارته ولا تشرك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة.
فيما يأتـي النص الحرفي للقرار:
مجلس شورى الدولة
(مجلس القضايا)
قرار رقم 22/91-92 تاريخ 16/12/91 رقم المراجعة
2245/1991
القاضي منيف عويدات /الدولة – وزارة المالية
الهيئة الحاكمة
الرئيس: جوزف شاوول رؤساء غرف: عزت الأيوبي وانطون خير
المستشارون: نجلا كنعان واندره صادر وسهيل بوجي
باسم الشعب اللبناني
ان مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا)
بعد الاطلاع على ملف المراجعة القائمة بين القاضي منيف عويدات وبين الدولة -وزارة المالية – وعلى تقرير الرئيس المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وبعد المذاكرة حسب الأصول.
في الشكل
بما ان المراجعة قدمت ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط فتكون مقبولة شكلاً.
في الأساس
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 394 تاريخ 01/09/1988 الصادر عن وزير المالية والمتضمن عدم الأخذ بالحكم رقم 354 تاريخ 29/06/1988 الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الأحوال الشخصية القاضي باعتبار المستدعي مسجلاً في إحصاء 1932 بأنه من مواليد 1927 عملاً بالقانون رقم 20/88 تاريخ 26/05/1988.
وبما ان المستدعي يدلي بأنه طالب وزارة العدل باعتماد الحكم رقم 354 المذكور ووافق وزير العدل وهو الوزير المختص بتاريخ 21/07/1988 على طلبه وعلى اعتباره من مواليد 1927 كما ان وزير المالية وافق بتاريخ 22/07/1988 على قرار وزير العدل وطلب من مصلحة الصرفيات التنفيذ مع الإشارة الى ان رئيس مصلحة الصرفيات بعد ان استحصل على رأي دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية ارسل كتاباً الى وزارة العدل يفيد حصول التنفيذ وإبلاغ صاحب العلاقة مآل كتابه هذا غير انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه المتضمن العودة عن القرار السابق وعدم الرضوخ الى الحكم المبرم.
وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بأن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال لصدوره عن سلطة غير صالحة ولمخالفته لأحكام الفقرة الخامسة المضافة الى المادة الخامسة من نظام الموظفين بموجب القانون رقم 20/88 ولتجاوزه حد السلطة ولخرق مبدأ المساواة.
وبما ان الدولة تدلي من جملة ما تدلي به بأن لتصحيح سن الموظف انعكاسات إدارية ومالية وانه إذا كانت وزارة العدل هي المرجع الإداري الصالح لاتخاذ قرار بشأن تسوية وضع الموظف التابع لها فإن لوزارة المالية ايضاً صلاحية النظر فيما إذا كانت هذه التسوية مطابقة للقانون ام لا، كونها المرجع الصالح لإعطاء النتائج المادية الناجمة عن تلك التسوية مجراها اللازم وفق القانون وذلك عن طريق المصلحة الإدارية المختصة لديها وهي مصلحة الصرفيات المسؤولة عن تدقيق وصرف حقوق جميع الموظفين في الإدارات العامة متى كانت هذه الحقوق مرعية بالقانون.
وبما ان المادة 64 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/09/1990 والتي كانت سائدة عند صدور القرار المطعون فيه تنص على انه "يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى ادارته وبما خص به". وتجدر الإشارة الى ان نص هذه المادة ورد حرفياً في المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990.
وبما ان وفق احكام المادة 64 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري عام 1990 ان وزير العدل وحده مسؤول في المراجعة الحاضرة عن تطبيق القوانين والأنظمة في وزارته وله ان يتخذ من اجل ذلك جميع التدابير اللازمة لحسن سير العمل في ادارته وله سلطة التقرير مبدئياً في هذا الصدد.
وبما ان موافقة وزير العدل على طلب المستدعي وفاقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء لم ترد على سبيل التقييد بأي مانع او دفاع مسقط وانما جاءت اعترافاً بالحق المطالب به وعلى ان تجري التسوية المطلوبة وفاقاً لما تقرها الأصول والقوانين.
وبما انه لا يوجد أي نص في الدستور او في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيماً ومراقياً على اعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 64 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير، القيم على شؤون وزارته-أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم-المرجع الأول والأعلى في ادارته ولا تشرك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال.
J. Barthélémy et P. Duez: Traité de droit constitutionnel -1993
P.803:…En fait cependant il semble que le ministre des Finances soit l’egal de ses collègues. Il centralise leurs propositions, il ne les contrôle pas.
Julien. Laferrière: Manuel de Droit Constitutionnel.
P.1055: Dans le Gouvernement parlementaire, tous les ministers étant également respnsables sont constitutionnellement égaux.
وبما ان ما تدلي الدولة به من ان "لوزارة المالية ايضاً صلاحية النظر فيما إذا كان قرار وزير العدل مطابقاً للقانون ام لا كونها المرجع الصالح لإعطاء النتائج المادية الناجمة عن هذا القرار مجراه اللازم، وفقاً للقانون وذلك عن طريق المصلحة المسؤولية... هو قول مردود اذ ان إعطاء مثل هذه الصلاحية لوزارة المال-وزيراً او مصلحة الصرفيات-يجعل منها وزارة تشرف تسلسلياً على جميع وزارات الدولة وعلى القرارات التي يتخذها في كل وزارة الوزير المختص اذ يصبح بإمكان وزارة المال ان تعدل او ان تلغي جميع القرارات التي يتخذها الوزير القيم على شؤون وزارته بحجة تفسير القانون خلافاً لرأي هذا الوزير والدوائر المختصة في وزارته الأمر الذي يتنافى والمبادئ العامة الدستورية والقانونية.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما ذكر صادراً عن سلطة غير صالحة ويقتضي بالتالي ابطاله.
وبما انه على سبيل الاستفاضة ( Et pour complement de droit) ان الوزير هو الذي يعقد النفقات منفرداً ويمكنه ان يفوض المدير العام او احد رؤساء الوحدات الإدارية المرتبطين به بقرار خاص منه بتوقيع عقد النفقة (المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/1959)
وبما ان عقد النفقة كما عرفته المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية المذكور هو القيام "بعمل من شأنه ان يرتب ديناً على الدولة" ولكي يكون عقد النفقة صحيحاً يقتضي توفر شرطين أساسيين الأول ان يصدر العقد عن سلطة صالحة وهو الوزير المختص وفق احكام المادة 56 المشار اليها والثاني بمقتضى المادة 57 من ذات القانون ان يتقيد عاقد النفقة بالاعتماد المفتوح في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
وبما ان الدولة لا تدلي بأنه لا يوجد اعتماد في الموازنة او ان الاعتماد المتوفر استعمل لغير الغاية التي ارصد من اجلها، فضلاً عن انها تعترف بأن الوزير المختص هو وزير العدل بل ان وزارة المالية هي ايضاً صالحة لمعرفة ما إذا كانت التسوية التي حصلت قد تمت وفق القانون.
وبما انه إذا كانت الدولة تريد ان تقول بأنه وفق احكام المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية ان الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين: توفر الاعتماد وانطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، فإن هذا القول مردود ايضاً لأن قرار وزير العدل يخرج عن نطاق تطبيق قانون المحاسبة العمومية وبالتالي عن نطاق احكام المادة 56 المذكورة.
وبما انه على فرض ان المادة 56 واجبة التطبيق فإن مراقبة عقد النفقة (Contrôle des dépenses engages) لا تمارس الا على تدقيق قانونية النفقة أو إذا كانت النفقة معقودة وفق القوانين والأنظمة المالية بنوع خاص وعلى مخالفة القوانين والأنظمة بصورة واضحة وصريحة، غير انه لا يمكن ان يمل هذا التدقيق ملاءمة النفقة او إعطاء وجهة نظر قانونية مختلفة عن التفسير القانوني الوارد من الوزارة المختصة صاحبة الشأن لأن ذلك يجعل من مراقب عقد النفقة وبالتالي من وزير المالية رئيساً تسلسلياً للوزير المختص الأمر الذي يتنافى واحكام الدستور إذ ان النصوص الدستورية والقانونية لا تنص على أي تفوق لوزير المالية على سائر زملائه بل يستفاد من تلك النصوص ان جميع الوزراء متساوون فيما بينهم، كما ان المراقب في حقل الأموال العمومية ليس الرئيس التسلسلي للموظف المراقب.
J. Laferrière et M. Waline: Traite Elémentaire de Science et legislation financières p.166-167.
…D’autre part, le contrôle de l’engagement ne doit porter que sur la régularité de la dépense: Celle-ci est elle engage en conformité des lois et réglements en vigueur et notamment est-elle dans la limite des crédits accordés par la loi du budget. Voila tout ce que le contrôleur doit rechercher; Il ne doit jamais empièter sur le pouvoirs d’appréciation de l’opportunité de la dépense, qui doivent rester en propre à l’admistrateur, au ministre.
Habib Abou Sakr: L’Exécution des dépenses de l’Etat en droit libanais. Thése de Doctorat-Université de Paris X-172 et s.
Trotabas et Cotteret: Droit budgétaire et comptabilté publique-1972.
No.135… Dans l’ordre des finances publiques, l’agent de contrôle n’est pas nécessairement le supérieur hiérarelique de l’agent contrôlé.
وبما انه فضلاً عما تقدم اذا كان الأمر بالصرف يدخل في اختصاص وزارة المالية وفق احكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية وذلك خلافاً لروح الدستور، غير ان الامر بالصرف هو رئيس مصلحة الصرفيات وليس وزير المالية وفاقاً للمادة 79 المشار اليها.
وبما ان رئيس مصلحة الصرفيات قام بتنفيذ قرار العدل تاريخ 21/07/1988 وأرسل كتاباً الى وزارة العدل لإعلامها بذلك، فلا يسوغ والحال هذه لوزير المالية بوصفه الرئيس التسلسلي الأعلى في الوزارة ان يحل محل رئيس مصلحة الصرفيات وان يقدم مباشرة، بمقتضى سلطته التسلسلية، على اتخاذ القرار برفض صرف النفقة-ويكون قراره خارجاً اصلاً عن صلاحيته.
R. Chapus: Droit Administratif general. Tome I-5ème Edit -1990 p275.
No.448: Selon le droit commun, le supérieur hiérarchique ne peut pas se susbtituer a son subordonné pour decider lui-meme en ses lieu et place.Le lui permettre serait l’autoriser a exercer une compétemce qui ne lui appartient pas…
وبما ان الصلاحية التي يمارسها رئيس مصلحة الصرفيات انما هي صلاحية مقيدة عين القانون حدودها تقتصر على التحقق من أمور معينة تسبق معاملة الصرف التي تتولاها وزارة العدل في القضية الحاضرة وفق ما نصت عليه المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية وتدخل في إطار القانون المالي المتعلق بتنفيذ النفقات العامة.
وبمجرد ما تتحقق هذه الأمور، ينتفي معها حق التقدير ويتحتم على رئيس مصلحة الصرفيات اتخاذ القرار بصرف النفقة كما فعل في المراجعة الحاضرة.
وبما انه تجدر الإشارة في هذا الموضوع ان المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية السابق (المرسوم الاشتراعي رقم 117/1959) كانت تجيز لرئيس مصلحة الصرفيات التثبت من انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. بينما المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية الحالي قد قيدت رقابة رئيس مصلحة الصرفيات في بندها الرابع بالتثبت من " انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط".
وبما انه يقتضي ايضاً إبطال القرار المطعون فيه لهذه الجهة.
وبما ان اعتماد تفسير مخالف، عطي وزير المالية وأجهزة الوزارة (مصلحة الصرفيات، مراقب عقد النفقة) صلاحية شاملة غير مرتكزة على القانون وروحه وذلك لبت كل معاملة والموافقة عليها، مما يناقض صراحة مبدأ تفسير القوانين لأنه عندما تكون احكام قانونية متضاربة مع احكام قانونية أخرى او مع احكام دستورية فيقتضي تفسير تلك النصوص بصورة متوافقة بعضها مع البعض بدلاً من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الأخرى والا جرد النص من مفاعيله.
وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة.
وبما انه بالإضافة الى كل ما تقدم ان وضع المستدعي في المراجعة الحاضرة لا يستلزم عقد نفقة لأنه لا يزل في الخدمة الفعلية وان النفقة بصدد مرتباته معقودة.
وبما ان الدفع المدلى به من قبل الدولة لهذه الجهة يكون ايضاً مردوداً.
وبما ان اصدار قرار يتضمن تنفيذ حكم مبرم يعتبر عملاً قانونياً ويكسب اسوة بسائر القرارات الإدارية، من تاريخ التوقيع الحق لصاحب العلاقة، فضلاً عن ان الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية وان لم تكن طرفاً في النزاع.
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب المدلى بها لعدم الفائدة.
وبما ان كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح.
لذلك
يقرر بالإجماع:
1- ضم طلب وقف التنفيذ الى البحث في الأساس.
2- في الشكل: قبول المراجعة.
3- في الأساس
ابطال قرار وزير المالية رقم 394 تاريخ 10/09/1988 لصدوره عن سلطة غير صالحة وتضمين الدولة الرسوم والمصاريف القانونية كافة وألف ليرة لبنانية رسم محاماة ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة.
قراراً وجاهياً أصدر وافهم علناً بتاريخ السادس عشر من كانون الأول 1991.
رئيس غرفة رئيس غرفة الرئيس
أنطوان خير عزت الأيوبي جوزف شاوول
مستشار مستشار مستشار
سهيل بوجي اندره صادر نجلا كنعان