لارا سعادة لموقعنا: المجلس الدستوري أوقف العمل ببعض المواد المطعون بها لحين اتخاذ القرار النهائي 

عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم، في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.


وفي هذا الإطار شرحت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة ماهية المواد التي تم وقف العمل بها والمهلة القانونية لصدور القرار النهائي في الطعون وقالت في حديث لـ kataeb.org: " لقد قدّمنا الطعن الاثنين الماضي أمام المجلس الدستوري، الذي انتظر انتهاء تقديم المراجعات من قبل الأفرقاء الآخرين واجتمع للنظر بطلبات وقف التنفيذ الى حين البت بالطعن . وبلّغ نسخة عن قراره بوقف مفعول بعض المواد إلى الرئاسات الثلاث وطلب نشره في الجريدة الرسمية".

وأشارت سعادة إلى أن الأحكام القانونية المطعون بها تتضمن عدداً لا يستهان به من الضرائب والرسوم، وقد يقرّر المجلس الدستوري إبطالها. لذلك، ومنعاً لوقوع ضررٍ على جيبة المواطنين الذين قد يقومون بتسديدها قبل البت بالمراجعة طالبنا بوقف العمل بهذه المواد التي قد يقوم المجلس بإبطالها".
وأوضحت أن المجلس الدستوري عادةً يقرر وقف تنفيذ المواد التي يرى أنّ الطعن أورد أسبابًا جديّة قد تؤدي إلى إبطالها لحين اتخاذه القرار النهائي."

وفنّدت سعادة المواد التي أوقف المجلس الدستوري العمل بها وهي:
-    المادة 10 التي تنص على حظر اعطاء سلف الخزينة خلافاً لقانون المحاسبة العمومية، موضحة أنّ سلف الخزينة الممنوحة للإدارات غير القادرة على تسديدها كمؤسسة كهرباء لبنان هي إحدى مسببات العجز والأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.
-    المادتان 39 و40 المتعلقتان بطابع المختار اللتان أثارتا موجات غضب عارمة في الأسابيع الماضية.
-    المادة 56 المتعلقة بإدارة وبيع أملاك الدولة، وتحديداً موضوع المنشآت الرياضة وصيانتها وصدرت الموازنة من دون أن تشير إليها على خلاف مت أقرّه البرلمان.
-    المادة 69 التي تنص على استمرار اعفاء السيارات الهجينة من عدد من الرسوم
-    المادة 83 وتتعلق بالرسوم على دخول الشاحنات. فبعد أن صدر القانون عن مجلس النواب وتمّ التوقيع عليه قررت إضافة فقرة على هذه المادة متخطيةً بذلك صلاحياتها الدستورية.
-     المادة 86 تتحدث عن تخفيض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات.
-    المادة 87 تتعلق بتسويات على التكاليف غير المسددة المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
-    المادة 91 التي فوضت رئيس الجامعة اللبنانية تخطّي مجلس الجامعة وتحديد رسوم الجامعة في حين أنّ هذه الصلاحية تعود لمجلس النواب.

ولفتت سعادة إلى ان المجلس الدستوري قد عيّن مقرراً من بين أعضائه وسيقوم هـذا الأخير بوضع تقريره وإحالته الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة أيام. ويشتمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل المقترح، ويبقى التقرير سرياً. ويجتمع المجلس الدستوري للتداول في موضوع الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، أي في نهاية هذا الشهر.