وزارة العمل تذكّر...

 

جاء في قرار وزارة العمل:

المادة الاولى: تسوى اوضاع العمال والعاملات الأجانب، من مختلف الفئات، العاملين على الأراضي اللبنانية على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للعمال الذين دخلوا بصورة شرعية وانتهت صلاحية اجازة عملهم واقامتهم، فيمكنهم التقدم بطلب اجازة العمل، مرفقاً بالمستندات المطلوبة حسب الاصول، وذلك بعد الاستحصال على براءة ذمة تثبت دفع الرسوم المتوجبة عن سنوات التأخير. ويبت بها بناء للنصوص المرعية الإجراء.

ثانياً: بالنسبة للعمال الذين تم استقدامهم من قبل أصحاب عمل وهميين، يمكنهم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

في الحالة المذكورة أعلاه، تقدم الطلبات من قبل صاحب العمل الجديد مرفقة بالمستندات التالية:

المستندات المطلوبة للحصول على اجازة العمل وفقاً للأصول، مرفقة بشهادة ايداع.

مستند صادر عن الامن العام، يثبت اتمام التسوية.

ثالثاً: بالنسبة للعمال الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، تقدم طلبات تسوية أوضاعهم من قبل مستخدميهم مرفقة بالمستندات المطلوبة للحصول على اجازة العمل بالإضافة الى شهادة الايداع، وذلك بعد حصولهم على تسوية وضع من قبل المديرية العامة للأمن العام وفقاً للأصول.

وتستوفى الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لدى صاحب العمل مقدم الطلب. وفي حال تعذر إثبات عدد سنوات العمل، فيستوفى رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة بالإضافة الى رسم إجازة العمل، سنداً للمادة 23 من قانون موازنة العام 1999.

المادة الثانية: تقدم الطلبات في الدوائر المختصة، وتحال تلك الواردة في الفقرتين ثانياً وثالثاً لجانب وزير العمل، بالتسلسل الاداري، للبت بها.

المادة الثالثة: ترفق الطلبات المذكورة أعلاه، بما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من 31/07/2020.