المصدر: الأخبار
الكاتب: ندى أيوب
الاثنين 4 آذار 2024 08:02:38
علمت «الأخبار» أن إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية (يملكها رجل أعمالٍ معروف) استوردت، في آذار 2023، 24 طناً من الأرزّ، وأخرجتها من مرفأ بيروت بموجب تعهّد صادر عن المديرية العامة للجمارك، بناء على المادة 57 من قانون الجمارك، ونقلتها إلى مستودعاتها في منطقة بشامون. ويعني التعهّد عدم تصرّف الشركة بالبضاعة قبل إخضاعها لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة.
وقد أظهرت نتائج الفحوصات لعيّنة من الأرزّ أنها «غير مُطابقة للمواصفات لاحتوائها على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به»، وتُعتبر بالتالي «مُسرطِنة»، بحسب مهندس وزارة الزراعة الذي كشف عليها. ولدى إبلاغ الشركة بضرورة تنفيذ التعهّد لجهة الامتناع عن بيع الأرزّ، قدّم صاحب الشركة دعوى قضائية لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية. وبالفعل، عُيّن فريق ضمّ خبيراً متخصّصاً ومسؤول مكتب وزارة الزراعة في مرفأ بيروت وموظفة في إدارة الجمارك، غير أن المفاجأة كانت أن البضاعة التي يفترض أخذ العيّنات منها لم تكن موجودة.
وبعد الكشف على المستودعات، تبيّن للخبير «عدم مطابقة الأرزّ الموجود مع الفواتير التجارية المتعلّقة بالبضاعة المطلوب فحصها لناحية الكمية والتاريخ»، وأنّ الأرزّ الذي طلبت الشركة فحصه هو من نوع آخر تماماً، فيما ذاك غير المطابق للمواصفات بيع في الأسواق.وبعد إشارة من النيابة العامة المالية التي أُبلغت بالأمر، باشر جهاز أمن الدولة تحقيقاته بالاستماع إلى مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المرفأ، وموظفة في إدارة الجمارك، والمخلص الجمركي للبضاعة، وعنصر في مديرية الجمارك، وصاحب الشركة وشقيقته التي تشغل منصب مدير الشركة، وإلى مسؤولة المشتريات وأمين المستودعات. وقد أفاد الأخير، بأن الشركة باعت كمية الأرزّ غير الصالح للاستهلاك.
وبعد مواجهة المديرة المسؤولة، شقيقة صاحب الشركة، بالأمر، أنكرت أن تكون على علم بنتائج التحاليل المخبرية، كما نفت علمها بأنّ البضائع أُخرجت من المرفأ بموجب التعهّد 57، وادّعت جهلها بشرط عدم التصرف بالبضاعة. وألقت المسؤولية على المخلّص الجمركي ومسؤولة المشتريات، وكذلك على مديرية الجمارك لأنّها «لم تختم البضائع بالرصاص الجمركي». وبالتوسع في التحقيقات، أبرز العنصر الجمركي الذي تولّى العمل على بيانات الشحنة، مستندَين ورداه في 27/3/2023 و12/5/2023، هما عبارة عن تعهّدين وفقاً للمادة 57 موقّعين من صاحب الشركة وشقيقته، ما يعني أنّهما على علم بوجوب عدم التصرف بالبضائع. ويرد في أحد التعهّدين أنّ عنصراً من الجمارك توجه إلى مستودعات الشركات لختم البضائع بالرصاص. فيما أكدت مسؤولة المشتريات أنها، بحكم منصبها، غير مسؤولة عن بيع المواد الموجودة في المستودعات.
وبناءً على توجيهات النيابة العامة المالية، تُرك المخلّص الجمركي لقاء سند إقامة، كما تُركت مديرة الشركة لقاء غرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار، تعادل ضعف قيمة الأرزّ غير المطابق الذي تم بيعه. وختم أمن الدولة المحضر الذي أصبح في عهدة النيابة العامة المالية. بعد ذلك، حوّل القاضي علي إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وأوضح مصدر قضائي أنّ «الغرامة المالية التي قدّرتها النيابة العامة المالية بـ40 ألف دولار، هي عقوبة مخالفة قانون الجمارك، أما التحقيق في ما إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمستهلكين انطلاقاً من نتائج تحاليل وزارة الزراعة، فسيتولّاه حلاوي، انطلاقاً من أنّ الجرم جزائي، على أن يتّخذ حلاوي قراره في الملف بناء على ما يتوافر لديه من معطيات».