المصدر: Kataeb.org
الأربعاء 25 شباط 2026 16:06:45
أبطل المجلس الدستوري قانون التنظيم القضائي المعروف بقانون استقلالية القضاء. وذلك كون مجلس النواب لم يقم باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن الصيغة النهائية للقانون قبل التصويت عليه، الأمر الذي يشكّل مخالفة لقاعدة دستورية جوهرية منصوص عليها في المادة 20 من الدستور، والمتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية. وبناءً عليه، تقرّر إبطال القانون برمّته.
وفي معلومات حصل عليها موقع الكتائب، فإن المجلس الدستوري لم يتطرّق إلى جوهر القانون أو مواده، ولم يعتبر أنّ فيه عيبًا في المضمون، إنما الإبطال حصل لأسباب شكلية ، تتمثّل في أنّ مجلس النواب لم يستشر مجلس القضاء الأعلى بشأن الصيغة النهائية للقانون قبل إقراره.
وبالتالي فإن الأمر يشبه حالة يكون فيها نص القانون سليمًا من حيث المضمون، لكن لم يُحترم شرط أساسي في آلية التصويت، كالتصويت بالمناداة في الحالات التي يفرضها الدستور. في هذه الحالة، يُبطل المجلس الدستوري القانون لا لوجود خلل في محتواه، بل لعدم احترام إجراء دستوري جوهري.
والعِلّة هنا كانت واضحة: عدم استشارة مجلس القضاء الأعلى حول النسخة النهائية للقانون، وهو إجراء اعتُبر شرطًا جوهريًا مرتبطًا باستقلال القضاء.