المصدر: نداء الوطن
الكاتب: طوني كرم
الخميس 1 شباط 2024 07:41:13
إستنفد المجلس الدستوري المهلة القانونية لبتّ الطعن في تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، المقدّم من «تكتّل لبنان القوي»، مكرّساً نفاذ قانون التمديد، على أثر التعادل السلبي بين أعضاء المجلس المؤيدين والرافضين لهذا الإجراء، وفق ما سبق وأوردته «نداء الوطن» في عددها الصادر في تاريخ 23 كانون الثاني 2024.
وخلافاً لسياسة فقدان النصاب القانوني المطلوب لالتئام المجلس في السابق، وتفادي أعضائه تسجيل موقف واضحٍ من المسائل المطروحة أمامهم، خَلُص المجلس إلى «لا قرار» في نهاية الجلسة السابعة من التداول ومناقشة التقرير الذي أعدّه المقرّر عن الطعن، وذلك برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وفي حضور جميع الأعضاء. ويشكّل المحضر المنظّم بالوقائع قراراً بحدّ ذاته، عملاً بأحكام المواد: 21، 36، 37 و38 من النظام الداخلي للمجلس، بعدما استبق المشرّع هذا الأمر، واعتبر النصّ موضوع الطعن ساري المفعول إذا تعذّر على المجلس اتّخاذ قراره في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة بعد تبلّغه تقرير المقرّر، والتي افتتحت راهناً في11 /1/ 2024. وإذ يتطلب حضور 8 أعضاء من الأعضاء العشرة المكوّن منهم المجلس الدستوري، فإنّ قبوله الطعن أو ردّه يستوجب الحصول على أكثرية 7 أعضاء على الأقل في أي من الاتجاهين.
ويأتي هذا القرار بعد أن سبق للمجلس واعتبر خلال جلسة تسلّم أعضائه نسخة عن الطعن في 5/ 1/ 2024، أن لا ضرورة لوقف تنفيذ القانون رقم 317/2023 الصادر في21/ 12 /2023 المنشور في العدد 53 تاريخ 28/12/2023 من الجريدة الرسمية، أي موضوع المراجعة المقدّم من النواب: جبران باسيل، شربل مارون، جيمي جبور، جورج عطالله، سامر التوم، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، سليم عون، ندى البستاني ونقولا الصحناوي.
واستند المستدعون في مراجعتهم إلى أنّ القانون المطعون فيه المقدّم بصفة المعجّل المكرّر، أصدر ونشر رغم شغور مركز رئاسة الجمهورية، ومن دون أن يوقّعه جميع الوزراء، وقد شابته مخالفات دستورية توجب إبطاله برمّته، خصوصاً لانتهاكه المواد التالية من الدستور: 49-50-51-74-75-32-19-7-56-57-54-59-65-17-16- والفقرتين (ه) و (ج) من مقدمة الدستور، فضلاً عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية.
ومع إشارتهم إلى أنّ مراجعتهم واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية، فنّدوا في سياقها النقاط الأساسيّة الكفيلة بتعليق مفعول القانون الى حين بتّ الطعن بقرار يقضي بإبطاله نظراً لما تضمّنه من مخالفات للدستور، أبرزها:
1 - عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي إلا للضرورة، وليس بينها القانون المشكوّ منه.
2 - عدم جواز التشريع في ظل حكومة معتبرة مستقيلة إلا للضرورة، وليس بينها القانون المطعون فيه.
3 - إنتهاك القانون المطعون فيه لأصول الإصدار.
4 - إنتهاك القانون المطعون فيه لقاعدة التجرّد والعمومية وتفصيله على قياس أشخاص.
5- ضرب القانون المطعون فيه قاعدة المساواة.
6 - إنتهاك قاعدة فصل السلطات واختصاصات السلطة الإجرائية والوزير المختص.
7 - عدم توافر شروط الظرف الاستثنائي المزعوم.
8 - غموض القانون المطعون فيه.
ويتردّد أنّ القضاة: عمر حمزة، عوني رمضان، فوزات فرحات، رياض أبو غيدا، وميشال طرزي كانوا من جهة رافضي الطعن، فيما رئيس المجلس القاضي طنوس والقضاة أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، الياس مشرقاني وميراي نجم من الجهة المقابلة. وأوضح القاضي مشلب عقب انتهاء جميع أعضاء المجلس من التداول والتشاور دون التوصل إلى قرار، إلى أنّ المجلس سبق له واتّخذ قرارات في العديد من النقاط التي ارتكز عليها الطعن الراهن، وتحديداً لجهة جواز التشريع في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وفي ظل حكومة مستقيلة، كما آلية إصدار القانون. في حين بقي النقاش أو الخلاف الأساسي والذي حال دون تأمين إجماع بين أعضاء الدستوري لاتخاذ قرار لجهة قبول الطعن أو رده، يتمحور حول نقطتين أساسيتين:
الأولى، ما إذا كان الظرف الاستثنائي يبرّر صدور القانون في الشكل الذي صدر فيه من عدمه، والثانية لجهة إمكانية اعتبار القانون غامضاً أو واضحاً. وبقي الشقّ المرتبط بانتهاك القانون المطعون فيه لقاعدة التجرد والعمومية وتفصيله على قياس أشخاص، أيضاً مدار بحث لم يحسم شمولية هذا القانون من عدمه، وعمد أعضاء المجلس إلى مقاربتها من بوابة التشريع في ظل الظروف الاستثنائية.