المصدر: المدن
الثلاثاء 20 شباط 2024 20:38:07
مرّ أمس الاثنين خبر تعليق المجلس الدستوري مفعول المواد 94/93/72/45/36/ من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 مرور الكرام، فلم يوضح من تقدّم بالمراجعة القانونية ماهية تلك المواد، باستثناء عما تم التلميح إليه بأنها من فرسان الموازنة.
تعليق المواد تم إلى حين البت بالمراجعة بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" بالطعن بقانون الموازنة، على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
وبالإشارة الى المواد المذكورة يبدو مستغرباً شمول المواد المطعون بها المادة 93 التي ترتبط بإخضاع الأرباح التي نتجت عن عمليات صيرفة استناداً لتعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة استثنائية.
والمادة 94 تتعلّق أيضاً بإخضاع المبالغ الناتجة عن سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية.
وترتبط المادة 72 بالغرامات على المخالفين بشأن سداد الضريبة من شركات مساهمة وشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والأفراد وباقي المكلفين.
أما المادة 45 فترتبط بفرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج الى الشواطيء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ.
والمادة 36 ترتبط بالرسوم البلدية على الوحدات السكنية وغير السكنية.